الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 43251 تشرين الثاني 1999
المادة (3) أ- تصرف مكافاة العمل الإضافي لعضو هيئةالتدريس المتفرغ زيادة على عبئه التدريسي او المحاضر غير المتفرغ
عن كل ساعة تدريسية فعلية وذلك علىالنحو التالي:-
1- المحاضر برتبة أستاذ او ما يعادلها 18 دينارا
2- المحاضر برتبة أستاذ مشارك او ما يعادلها 15 دينارا
3- المحاضر برتبة أستاذ مساعد او ما يعادلها 12 دينارا
4- المحاضر برتبة مدرس من حملة درجة الدكتوراة 12 دينارا
5- المحاضر برتبة مدرس مساعد من حملة درجة الماجستير 8 دنانير
6- المحاضر برتبة مدرس مساعد من حملة درجة البكالوريوس 6 دنانير
ب- اذا اقتضت الحاجة تكليف اشخاص لا يحملون مؤهلات علمية او رتبا جامعية فلرئيس الجامعة أن يحدد مكافأتهم بما لا يقل
عن ستة دنانير ولا يزيد على ثمانية عشر دينارا للمحاضرة الواحدة.
ج- تحسب الساعات العملية في المختبر والورش باعتبار كل ساعة مختبر او ورشة ثلثي ساعة تدريس
د- لرئيس الجامعة بناء على تنسيب العميد المختص ان يمنح أيا من المحاضرين غير المتفرغين من اصحاب التخصصات الفنية
او المهنية النادرة علاوة لا تزيد على (50% ) من المبالغ المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة