التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997 رقم 74 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4389، ص 4325
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 43251 تشرين الثاني 1999

المادة (8) أ- لمجلس الامناء بناء على تنسيب رئيس الجامعة أن يمنح العاملين في الجامعة أي علاوة يراها ضرورية لمصلحة الجامعة وان يعدلها اذا دعت الحاجة الى ذلك ب- تخصص لمن يعين عضو هيئة تدريس علاوة اختصاص تحدد بالنسب التالية:- 1-(130 % ) من الراتب الاساسي لحامل الدرجة العلمية في الهندسة او ما يعادلها على ان تكون الشهادات والدرجات والمؤهلات العلمية العالية ( الماجستير او الدكتوراه ) في مجال الهندسة. 2-(100%) من الراتب الاساسي لحامل الدرجة العلمية في التخصصات الاخرى. ج- تخصص لمن يعين عضو هيئة تدريس من حملة درجتي الماجستير و البكالوريوس علاوة اختصاص تحدد بالنسب التالية: 1- (95%) من الراتب الاساسي لحامل الدرجة العلمية في الهندسة على ان تكون جميع الشهادات والدرجات والمؤهلات العلمية العالية التي يحملها بما في ذلك الشهادة الجامعية الاولى في الهندسة. 2-(40%) من الراتب الاساسي لحامل الدرجة العلمية في التخصصات الاخرى الذين اكملوا سنتين في خدمة الجامعة و 25% لمن لم يكملوا هذه المدة. د.أما التخصصات التي تؤهل حاملها للتعيين ، و لم يرد عليها نص في البند(1) ، و البند (2) ، من الفقرة (ب) والفقرة (ج) من هذه المادة فيقرر مجلس الامناء بناء على تنسيب من مجلس العمداء مقدار علاوة الاختصاص لها. هـ- يجوز لعضو الهيئة التدريسية بقرار من رئيس الجامعة القيام بأعمال خارج نطاق واجباته الجامعية المقررة وذلك وفقا للأحكام والشروط التالية:- 1-العمل داخل الجامعة بتكليف منها في غير حالات التكليف المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام بأجر إضافي او مكافأة سواء استخدم في ذلك العمل الامكانات والتسهيلات المتوافرة في الجامعة او لم يستخدمها و يمنح العضو في هذه الحالة ومن شاركه في العمل من سائر العاملين في الجامعة اجرا او مكافاة من مجموع الدخل الصافي الذي يتحقق من الاعمال التي تتم بمقتضى هذا البند و فقا للتعليمات التي يصدرها مجلس الامناء لهذه الغرض. 2-العمل خارج الجامعة باجر او مكافاة على ان يتم تحديد حجم العمل والوقت الذي يسمح للعضو بقضائه خارج الجامعة لذلك الغرض و يشترط في جميع الاحوال الا يتعارض قيام العضو بأي عمل خارج الجامعة مع الواجبات الجامعية المنوطة به. و تحدد نسب توزيع الايراد المتحقق بين الجامعة والعضو بموجب تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 8 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997 رقم 74 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4325)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية