الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 43251 تشرين الثاني 1999
المادة (8) أ- لمجلس الامناء بناء على تنسيب رئيس الجامعة أن يمنح العاملين في الجامعة أي علاوة يراها ضرورية لمصلحة
الجامعة وان يعدلها اذا دعت الحاجة الى ذلك
ب- تخصص لمن يعين عضو هيئة تدريس علاوة اختصاص تحدد بالنسب التالية:-
1-(130 % ) من الراتب الاساسي لحامل الدرجة العلمية في الهندسة او ما يعادلها على ان تكون الشهادات والدرجات والمؤهلات
العلمية العالية ( الماجستير او الدكتوراه ) في مجال الهندسة.
2-(100%) من الراتب الاساسي لحامل الدرجة العلمية في التخصصات الاخرى.
ج- تخصص لمن يعين عضو هيئة تدريس من حملة درجتي الماجستير و البكالوريوس علاوة اختصاص تحدد بالنسب التالية:
1- (95%) من الراتب الاساسي لحامل الدرجة العلمية في الهندسة على ان تكون جميع الشهادات والدرجات والمؤهلات العلمية
العالية التي يحملها بما في ذلك الشهادة الجامعية الاولى في الهندسة.
2-(40%) من الراتب الاساسي لحامل الدرجة العلمية في التخصصات الاخرى الذين اكملوا سنتين في خدمة الجامعة و 25% لمن
لم يكملوا هذه المدة.
د.أما التخصصات التي تؤهل حاملها للتعيين ، و لم يرد عليها نص في البند(1) ، و البند (2) ، من الفقرة (ب) والفقرة
(ج) من هذه المادة فيقرر مجلس الامناء بناء على تنسيب من مجلس العمداء مقدار علاوة الاختصاص لها.
هـ- يجوز لعضو الهيئة التدريسية بقرار من رئيس الجامعة القيام بأعمال خارج نطاق واجباته الجامعية المقررة وذلك وفقا
للأحكام والشروط التالية:-
1-العمل داخل الجامعة بتكليف منها في غير حالات التكليف المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام بأجر إضافي او
مكافأة سواء استخدم في ذلك العمل الامكانات والتسهيلات المتوافرة في الجامعة او لم يستخدمها و يمنح العضو في هذه الحالة
ومن شاركه في العمل من سائر العاملين في الجامعة اجرا او مكافاة من مجموع الدخل الصافي الذي يتحقق من الاعمال التي
تتم بمقتضى هذا البند و فقا للتعليمات التي يصدرها مجلس الامناء لهذه الغرض.
2-العمل خارج الجامعة باجر او مكافاة على ان يتم تحديد حجم العمل والوقت الذي يسمح للعضو بقضائه خارج الجامعة لذلك
الغرض و يشترط في جميع الاحوال الا يتعارض قيام العضو بأي عمل خارج الجامعة مع الواجبات الجامعية المنوطة به. و تحدد
نسب توزيع الايراد المتحقق بين الجامعة والعضو بموجب تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية.