التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997 رقم 74 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4389، ص 4325
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 43251 تشرين الثاني 1999

المادة (10) تصرف لاعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين و الموظفين العلاوتان التاليتان: أ-علاوة عائلية مقدارها (7) سبعة دنانير وديناران عن كل ولد و حتى الرابع ولا تعطى هذه العلاوة الا لزوجة واحدة و لا تدفع هذه العلاوة في أي حالة من الحالات التالية: 1- الى المستحقة للعلاوة عن اولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة وغير عاطل عن العمل. 2-عن الاولاد الذين أكملوا الثامنة عشرة من اعمارهم باستثناء الذين يواصلون دراستهم الثانوية او الجامعية. 3- الى المستحق للعلاوة عن الزوجة التي تتقاضى راتبا شهرياً من مؤسسة عامة او خاصة. ب- علاوة شخصية على النحو التالي:- 1- سبعة عشر ديناراً للذين يتقاضون راتباً اساسياً مقداره (130) ديناراً فما فوق. 2- ثمانية دنانير للذين يتقاضون راتباً اساسياً من (50) ديناراً الى (129) دينارا. 3- خمسة دنانير للذين يتقاضون راتبا اساسيا مقداره (49) دينارا فما دون.

الإحالة

المادة 10 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997 رقم 74 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4325)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية