التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997 رقم 74 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4389، ص 4325
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 43251 تشرين الثاني 1999

المادة (3) أ- تصرف مكافاة العمل الإضافي لعضو هيئةالتدريس المتفرغ زيادة على عبئه التدريسي او المحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريسية فعلية وذلك علىالنحو التالي:- 1- المحاضر برتبة أستاذ او ما يعادلها 18 دينارا 2- المحاضر برتبة أستاذ مشارك او ما يعادلها 15 دينارا 3- المحاضر برتبة أستاذ مساعد او ما يعادلها 12 دينارا 4- المحاضر برتبة مدرس من حملة درجة الدكتوراة 12 دينارا 5- المحاضر برتبة مدرس مساعد من حملة درجة الماجستير 8 دنانير 6- المحاضر برتبة مدرس مساعد من حملة درجة البكالوريوس 6 دنانير ب- اذا اقتضت الحاجة تكليف اشخاص لا يحملون مؤهلات علمية او رتبا جامعية فلرئيس الجامعة أن يحدد مكافأتهم بما لا يقل عن ستة دنانير ولا يزيد على ثمانية عشر دينارا للمحاضرة الواحدة. ج- تحسب الساعات العملية في المختبر والورش باعتبار كل ساعة مختبر او ورشة ثلثي ساعة تدريس د- لرئيس الجامعة بناء على تنسيب العميد المختص ان يمنح أيا من المحاضرين غير المتفرغين من اصحاب التخصصات الفنية او المهنية النادرة علاوة لا تزيد على (50% ) من المبالغ المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة

الإحالة

المادة 3 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997 رقم 74 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4325)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية