الجريدة الرسميةالعدد 4383ص 37542 تشرين الأول 1999
المادة 11- أ- يتم اتلاف المواد المكتبية غير القابلة للترميم، وتشطب قيودها كما تشطب قيود المواد المفقودة من المكتبة وفقاً للاحكام والصلاحيات التالية:
1- بقرار من مدير المكتبة ، بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها من ثلاثة من موظفي المكتبة ، ذا كانت القيمة الأصلية للمواد المكتبية المراد اتلافها او المفقودة لا تزيد على مائتين وخمسين ديناراً.
2- بقرار من الرئيس، بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها برئاسة مدير المكتبة وعضوية اثنين من موظفي الجامعة ، اذا كانت القيمة الأصلية للمواد المكتبية المراد اتلافها او المفقودة لا تزيد على خمسة آلاف دينار.
3- بقرار من مجلس العمداء, بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها مجلس العمداء، اذا زادت القيمة الأصلية للمواد المكتبية المراد اتلافها او المفقودة على خمسة آلاف دينار.
ب- تتم عملية الاتلاف باشراف لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة من العاملين في الجامعة ، الذين لم يشتركوا في اي من اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.