التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 و المادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم(18) لسنة 1992. رقم 59 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4383، ص 3754
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4383ص 37542 تشرين الأول 1999

المادة 25- أ- يفتح صندوق العطاءات في الموعد المحدد لذلك بحضور النصاب القانوني للجنة، وتفض ظروف العروض وتقرأ الاسعار المقدمة فيها من قبل رئيس اللجنة او من قبل من يكلفه من اعضائها، ويوقع اعضاء اللجنة على العروض ومرفقاتها، وتختم هذه العروض والمرفقات بخاتم اللجنة، وتنظم خلاصة للعروض تتضمن اسماء المشتركين في العطاء ، ومقدار قيمة التكلفة المقدمة بكل عرض، والكفالة او التأمين المرفق به، واي معلومات اخرى تراها اللجنة ضرورية، وتوقع تلك الخلاصة من قبلها. ب- تدعو اللجنة المشتركين في اي عطاء الى جلسة فتح العروض دون ان يكون لاي منهم حق الاشتراك في اعمال اللجنة، او التدخل فيها باي شكل من من الاشكال ، بما في ذلك الاعتراض على اي اجراء تتخذه، او تقديم الملاحظات بشأنه. جـ- يجوز للجنة ، بقرار من الرئيس، تأجيل فتح عروض العطاءات لمدة لا تتجاوز سبعة ايام بعد الموعد المحدد لفتحها، على ان يفتح الصندوق وتحصى العروض وتثبت في محضر، وان يتم بيان اسباب التأجيل.

الإحالة

المادة 25 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 و المادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم(18) لسنة 1992. رقم 59 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4383، ص 3754)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية