التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 و المادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم(18) لسنة 1992. رقم 59 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4383، ص 3754
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4383ص 37542 تشرين الأول 1999

المادة 15- أ- يتم تنفيذ الأشغال باستدراج عدد مناسب من العروض ،على ان يراعى عند الاحالة الحصول على أفضل الأسعار والشروط ودرجة الجودة وفقاً للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من العميد او المدير او مدير دائرة الهندسة والصيانة اذا كانت كلفة الأشغال لا تزيد على ألف دينار. 2- بقرار من نائب الرئيس المفوض بذلك اذا كانت كلفة الأشغال لا تزيد على ألفين وخمسمائة دينار. 3- بقرار من الرئيس اذا كانت كلفة الأشغال لا تزيد على خمسة آلاف دينار. 4- بقرار من العميد او المدير، بناء على تنسيب من احدى اللجان المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، اذا كانت كلفة الأشغال لا تزيد على خمسة آلاف دينار وبقرار من الرئيس ، بناء على تنسيب احدى تلك اللجان، اذا كانت كلفة الأشغال تزيد على خمسة آلاف دينار، ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار. ب- تنفيذاً لاحكام البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يشكل الرئيس لجنة "عطاءات فرعية / اشغال" يشترك في كل منها ممثل عن كل من وحدة الشؤون المالية، ودائرة الهندسة والصيانة ، والكلية او الوحدة الادارية المعنية بالأشغال المراد تنفيذها، وذلك بتنسيب من العميد او المدير المعني. وتعمل هذه اللجنة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة ,وتعقد اجتماعاتها بحضور جميع اعضائها، وتتخذ قراراتها بالتنسيب للجهة المختصة بصلاحية تنفيذ الأشغال بالاجماع او بالأكثرية. جـ- اذا زادت كلفة الأشغال المراد تنفيذها على عشرة آلاف دينار فيتم تنفيذها عن طريق عطاء بواسطة اللجنة، وفقاً لأحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 15 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 و المادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم(18) لسنة 1992. رقم 59 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4383، ص 3754)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية