التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 و المادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم(18) لسنة 1992. رقم 59 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4383، ص 3754
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4383ص 37542 تشرين الأول 1999

العطاءات المركزية المادة 16- أ- تؤلف في الجامعة لجنة تسمى " لجنة العطاءات المركزية " ، برئاسة نائب الرئيس الذي يسميه الرئيس، وعضوية كل من:- 1- مدير الشؤون المالية في الجامعة - نائباً للرئيس 2- مدير دائرة الهندسة والصيانة في الجامعة. 3- مدير دائرة اللوازم في الجامعة. 4- العميد / مدير الوحدة المعنية بالعطاء، او من ينيبه اي منهما. 5- اثنين من العاملين في الجامعة يختارهما الرئيس لمدة سنة واحدة، قابلة للتجديد. ب- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك، ويكون اي اجتماع تعقده قانونياً اذا حضره رئيسها او نائبه في حال غيابه، واربعة من اعضائها على الاقل , على ان يكون العميد / مدير الوحدة المعنية بالعطاء، او من ينيبه اي منهما من بينهم، وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالأكثرية، واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. جـ- يعين الرئيس أمين سر متفرغاً للجنة من موظفي الجامعة، يتولى حفظ القيود والسجلات والملفات الخاصة بأعمال اللجنة وبالعطاءات والمعاملات المتعلقة بها، ويكون مسؤولا عن تدقيق نماذج العطاءات والاعلانات العائدة لها، والتأكد من مددها وتدقيق مرفقاتها، ونشر تلك الاعلانات ومتابعتها، والتحقق من نشرها قبل فتح العطاءات، ويعين الرئيس العدد اللازم من الموظفين لمساعدة أمين سر اللجنة، اذا اقتضت الحاجة ذلك.

الإحالة

المادة 16 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 و المادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم(18) لسنة 1992. رقم 59 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4383، ص 3754)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية