التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 و المادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم(18) لسنة 1992. رقم 59 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4383، ص 3754
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4383ص 37542 تشرين الأول 1999

المادة 17-أ-تتولى اللجنة مسؤولية شراء اللوازم والمواد المكتبية وتنفيذ الأشغال اذا كانت قيمتها او كلفتها المقدرة تزيد على عشرة آلاف دينار، وذلك عن طريق العطاءات التي تطرحها، وفقاَ للأحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام، وتكون قراراتها خاضعة للمصادقة على النحو التالي:- 1- يصادق الرئيس على قرار الاحالة اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية او تكلفة الاشغال لا تزيد على خمسين ألف دينار. 2- يصادق مجلس العمداء على قرار الاحالة وفقاً لما يلي:- أ- اذا كانت قيمة الاشغال التي يطلب تنفيذها تزيد على خمسين ألف دينار ولا تتجاوز مائتي ألف دينار. ب- اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية تزيد على خمسين ألف دينار ولا تتجاوز مليون دينار. 3- يصادق المجلس على قرار الاحالة وفقاً لما يلي:- أ- اذا كانت قيمة الاشغال التي يطلب تنفيذها تزيد على مائتي ألف دينار. ب- اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية تزيد على مليون دينار. ب- ترسل اللجنة القرار الذي تصدره باحالة اي عطاء الى الجهة المخولة بالمصادقة عليه، بمقتضى احكام هذه المادة، وذلك خلال أربعة عشر يوماً من صدوره، وترفق به التقارير التي تتضمن الدراسات التي اجريت للعطاء في حال وجودها، واذا لم تصدر تلك الجهة قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورود قرار الاحالة اليها فيعتبر هذا القرار مصادقاً عليه حكماً.

الإحالة

المادة 17 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 و المادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم(18) لسنة 1992. رقم 59 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4383، ص 3754)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية