التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 و المادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم(18) لسنة 1992. رقم 59 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4383، ص 3754
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4383ص 37542 تشرين الأول 1999

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: الجامعة الهاشمية المجلس: مجلس امناء الجامعة الرئيس: رئيس الجامعة مجلس العمداء: مجلس العمداء في الجامعة العميد: اي عميد في الجامعة الوحدة: اي وحدة من وحدات الجامعة المدير: مدير اي وحدة ادارية او مركز في الجامعة مدير الشؤون المالية: مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة دائرة اللوازم: دائرة اللوازم في الجامعة اللجنة: لجنة العطاءات المركزية في الجامعة مدير اللوازم: مدير دائرة اللوازم اللوازم: الاموال المنقولة الخاصة بالجامعة واللازمة لها، والخدمات المتعلقة بها من صيانة وتأمين وغيرها. المواد المكتبية: الكتب والوثائق والدوريات والمخطوطات، والخرائط والرسائل الجامعية، والافلام والشرائح والصور والاسطوانات، والاشرطة والبرامج والاقراص المدمجة اللازمة لاغراض المكتبة. الاشغال: انشاء وصيانة وتعديل المباني والطرق والمنشآت الهندسية بمختلف انواعها العائدة للجامعة،بما في ذلك اجراء الدراسات، ووضع التصاميم الخاصة بهذه الاشغال، والاشراف على تنفيذها وتشغيلها، وكل ما يلزم ذلك من اجهزة ومواد ولوازم وفحوصات مخبرية وميدانية، واعمال مساحة وخدمات واستشارات فنية او مهنية تتعلق بالأشغال. الشخص: الشخص الطبيعي او المعنوي. المشترك: اي شخص يتقدم بعرض للاشتراك في عطاءات اللوازم او المواد المكتبية او الاشغال. المتعهد او المقاول: اي شخص احيل عليه عطاء لتوريد اللوازم , او المواد المكتبية للجامعة، او لتنفيذ الاشغال لها. المستشار: اي شخص يقدم خدمات فنية تتعلق بالاشغال او الخدمات او اللوازم. السعر: ثمن او قيمة اللوازم او المواد المكتبية او كلفة الأشغال ، حسب مقتضى الحال.

الإحالة

المادة 2 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 و المادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم(18) لسنة 1992. رقم 59 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4383، ص 3754)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية