الجريدة الرسميةالعدد 4383ص 37542 تشرين الأول 1999
اللوازم
المادة 3-
تتولى دائرة اللوازم المهام والصلاحيات التالية:-
أ- الاتصال بمصادر توريد اللوازم داخل المملكة وخارجها ، وتزويد اللجنة والجهات الأخرى المختصة بشراء اللوازم في الجامعة
بالمعلومات التي تتوافر لديها عن تلك المصادر.
ب- توفير اللوازم للجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وترميزها وتخزينها وتنسيقها في مستودعاتها، والتأمين عليها وصيانتها
وجردها والاشراف عليها وتوزيعها، ومراقبة المخزون السلعي ومدى صلاحيته، وفقاَ لأحكام هذا النظام.
ج- تصنيف اللوازم، والمستودعات الخاصة بها، وفق الاساليب الحديثة في ادارة اللوازم وتنظيم المستودعات، وذلك بالتنسيق
والتعاون مع الجهات الاخرى في الجامعة.