التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 35من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 و المادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم(18) لسنة 1992. رقم 59 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4383، ص 3754
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4383ص 37542 تشرين الأول 1999

المادة 35- أ- اذا تعذر شراء اللوازم او المواد المكتبية من الاسواق المحلية، لعدم توافرها فيها سواء من حيث الكمية او النوع او الجودة، او تعذر استيرادها وكانت مصلحة الجامعة، وماهية تلك اللوازم، او المواد المكتبية، مما يجب توفيره للجامعة خلال مدة محددة، فيجوز شراؤها من الاسواق الخارجية مباشرة، بناء على تنسيب اللجنة، وذلك وفقاَ للاجراءات والصلاحيات التالية:- 1- بموافقة الرئيس، ويتم الشراء في هذه الحالة من قبل لجنة من اثنين من العاملين في الجامعة ، يعينهما الرئيس لهذه الغاية، اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية المراد شراؤها لا تزيد على عشرة آلاف دينار. 2- بموافقة مجلس العمداء، ويتم الشراء في هذه الحالة من قبل لجنة من ثلاثة من العاملين في الجامعة يعينهم الرئيس، اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية المراد شراؤها تزيد على عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز مائة ألف دينار 3- بموافقة من المجلس ، ويتم الشراء في هذه الحالة من قبل لجنة من ثلاثة اشخاص من العاملين في الجامعة ، يعينهم الرئيس ، اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية المراد شراؤها تزيد على مائة ألف دينار. ب- يجوز للرئيس اضافة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص من غير العاملين في الجامعة الى اي لجنة من اللجان المنصوص عليها في الفقرة( أ) من هذه المادة. ج- تكون قرارات اللجان المنصوص عليها في هذه المادة نهائية في حدود الصلاحيات المخولة لها، على ان تراعى أحكام هذا النظام فيما يتعلق بتطبيق مبدأ المنافسة، واستدراج العروض.

الإحالة

المادة 35 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 و المادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم(18) لسنة 1992. رقم 59 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4383، ص 3754)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية