التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 و المادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم(18) لسنة 1992. رقم 59 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4383، ص 3754
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4383ص 37542 تشرين الأول 1999

المادة 36-أ- للرئيس ، بناء على تنسيب اللجنة، الموافقة على ان يدرج في دعوة العطاء وشروط عقد تنفيذه ما يلي:- 1- زيادة او تخفيض كمية اي لوازم او مواد مكتبية او اشغال تقرر توريدها او تنفيذها للجامعة، بموجب عطاء احيل بمقتضى أحكام هذا النظام، شريطة ان تحسب اسعار الكمية الزائدة او المخفضة لتلك اللوازم او المواد المكتبية او الاشغال بالاسعار المحددة لها في العطاء، وان لا يتجاوز مجموع اسعار الكمية الزائدة او المخفضة (25% ) خمسة وعشرين بالمئة من اسعار كامل الكمية المطلوبة في العطاء. 2- الاتفاق مع المتعهد الذي احيل عليه تنفيذ اشغال الجامعة على القيام بأشغال اضافية لم تكن ضمن البنود المدرجة في العطاء، ولكنها ذات علاقة مباشرة بالاشغال المطلوب تنفيذها بموجبه ،على ان لا تتجاوز تكلفتها (25%) خمسة وعشرين بالمائة من مجموع قيمة العطاء الاصلي. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب الحصول على الموافقة الاصولية على الزيادة او النقص من الجهة التي صادقت على قرار الاحالة ، وذلك قبل قيام المتعهد بتنفيذها، ويجب توافر المخصصات اللازمة في حال الزيادة. ج- اذا تجاوز مجموع قيمة او تكلفة الزيادة المنصوص عليها في اي من البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة (25%) خمسة وعشرين بالمائة من مجموع قيمة او تكلفة العطاء الاصلي ، فيشترط اقرارها من قبل الجهة التي كانت قد صادقت على قرار احالة العطاء، وان تكون المخصصات المالية متوافرة لتغطية تلك الزيادة.

الإحالة

المادة 36 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 و المادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم(18) لسنة 1992. رقم 59 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4383، ص 3754)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية