نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام العقود السنوية للاطباء صادر بالاستناد للمادة 71 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972 رقم 35 لسنة 1991
- الجريدة الرسمية
- العدد 2345، ص 2142
- نُشر
- 15 شباط 1972
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام العقود السنوية للاطباء صادر بالاستناد للمادة 71 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972 رقم 35 لسنة 1991 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 2142)
حياة القانون
نظام العقود السنوية للاطباء صادر بالاستناد للمادة 71 من قانون نقابة الاطباء الاردنية ساري
رقم 35 لسنة 1991 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 2142، نُشر في 15 شباط 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1991 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: النقابة: نقابة الاطباء الأردنية. المجلس: مجلس النقابة. النقيب: نقيب الاطباء. الطبيب: الطبيب الخاص المسجل في الجدول السنوي …
المادة 3
أ- للطبيب ان يتعاقد مع أي مؤسسة لتقديم الخدمة الطبية للعاملين لديها سواء على سبيل التفرغ لذلك او عدم التفرغ ، على ان يكون العقد خطيا وتبين مدة العقد والتزامات الفريقين وحقوقهما. ب- لا يجوز ان يزيد عدد العقود التي يبرمها الطبيب بموجب هذا …
المادة 4
في حالة عدم وجود العدد الكافي من الاطباء لتغطية الخدمات الطبية في أي منطقة للمجلس الموافقة على زيادة عدد العقود التي يحق للطبيب ابرامها في تلك المنطقة عن العدد المنصوص عليه في المادة 3 من هذا النظام وله الغاء موافقته هذه اذا توافر العدد …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام العقود السنوية للاطباء صادر بالاستناد للمادة 71 من قانون نقابة الاطباء الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.