التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام العقود السنوية للاطباء صادر بالاستناد للمادة 71 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972 رقم 35 لسنة 1991

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 2142
نُشر
15 شباط 1972
المواد
7
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام العقود السنوية للاطباء صادر بالاستناد للمادة 71 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972 رقم 35 لسنة 1991 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 2142)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام العقود السنوية للاطباء صادر بالاستناد للمادة 71 من قانون نقابة الاطباء الاردنية ساري

رقم 35 لسنة 1991 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 2142، نُشر في 15 شباط 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1991 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام الصندوق التعاوني للأطباء رقم 158 لسنة 2018ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام العقود السنوية للاطباء لسنة 1991) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: النقابة: نقابة الاطباء الأردنية. المجلس: مجلس النقابة. النقيب: نقيب الاطباء. الطبيب: الطبيب الخاص المسجل في الجدول السنوي …

المادة 3

أ- للطبيب ان يتعاقد مع أي مؤسسة لتقديم الخدمة الطبية للعاملين لديها سواء على سبيل التفرغ لذلك او عدم التفرغ ، على ان يكون العقد خطيا وتبين مدة العقد والتزامات الفريقين وحقوقهما. ب- لا يجوز ان يزيد عدد العقود التي يبرمها الطبيب بموجب هذا …

المادة 4

في حالة عدم وجود العدد الكافي من الاطباء لتغطية الخدمات الطبية في أي منطقة للمجلس الموافقة على زيادة عدد العقود التي يحق للطبيب ابرامها في تلك المنطقة عن العدد المنصوص عليه في المادة 3 من هذا النظام وله الغاء موافقته هذه اذا توافر العدد …

المادة 5

على الطبيب ان يودع نسخة من العقد الذي يبرمه مع اي مؤسسة لدى ديوان النقابة خلال ثلاثين يوما من توقيعه.

المادة 6

تستوفي النقابة من الطبيب رسماً سنويا مقداره خمسة دنانير عن كل عقد يبرمه مع أي مؤسسة ويحول هذا الرسم الى صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي في النقابة ويعتبر ايراداً له.

المادة 7

كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام يتعرض للاجراءات والعقوبات التاديبية المنصوص عليها في قانون النقابة والانظمة الصادرة بموجبه. 1991/11/5

اسأل مساعدك عن نظام العقود السنوية للاطباء صادر بالاستناد للمادة 71 من قانون نقابة الاطباء الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية