التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام العقود السنوية للاطباء صادر بالاستناد للمادة 71 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972 رقم 35 لسنة 1991

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 2142
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 214215 شباط 1972

أ- للطبيب ان يتعاقد مع أي مؤسسة لتقديم الخدمة الطبية للعاملين لديها سواء على سبيل التفرغ لذلك او عدم التفرغ ، على ان يكون العقد خطيا وتبين مدة العقد والتزامات الفريقين وحقوقهما. ب- لا يجوز ان يزيد عدد العقود التي يبرمها الطبيب بموجب هذا النظام على خمسة عقود.

الإحالة

المادة 3 من نظام العقود السنوية للاطباء صادر بالاستناد للمادة 71 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972 رقم 35 لسنة 1991 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 2142)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية