الجريدة الرسميةالعدد 3214ص 179016 شباط 1984
أ- تؤلف لجنة برئاسة امين عام الوزارة او من ينيبة وعضوية:
1- مندوب عن وزارة السياحة يعينه وزيرها.
2- مندوب عن وزارة النقل والاتصالات يعينه وزيرها.
3- مندوب عن المحافظة المعنية يعينه المحافظ.
4- مندوب عن امانه عمان او البلدية ذات العلامة يعينه مجلس الأمانه او المجلس البلدي المختص.
5- مندوب عن ادارة السير يعينه وزير الداخلية.
ب- تتولى اللجنة دراسة الطلبات المحالة اليها بمقتضى احكام هذا النظام وأجراء الكشف الميداني على المواقع المراد انشاء
المكاتب فيها والتحقق من توفر الشروط المقرر فيها ورفع تنسيباتها الى سلطة الترخيص.