التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مكاتب تأجير السيارات السياحية صادر بمقتضى المادة 81 من قانون السير رقم (14) لسنه 1984 ملغى بموجب نظام مكاتب تأجير السيارات السياحية رقم(1) لسنة 1997 رقم 20 لسنة 1990

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3214، ص 1790
نُشر
16 شباط 1984
المواد
16
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مكاتب تأجير السيارات السياحية صادر بمقتضى المادة 81 من قانون السير رقم (14) لسنه 1984 ملغى بموجب نظام مكاتب تأجير السيارات السياحية رقم(1) لسنة 1997 رقم 20 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، العدد 3214، ص 1790)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مكاتب تأجير السيارات السياحية صادر بمقتضى المادة 81 من قانون السير غير ساري

رقم 20 لسنة 1990 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3214، ص 1790، نُشر في 16 شباط 1984

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1990 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

حلّ محلّهنظام مكاتب تأجير السيارات السياحية رقم 1 لسنة 1997 · صادر بمقتضى المادة -81 -غير ساري
قانون السير رقم 14 لسنة 1984غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مكاتب تأجير السيارات السياحية لسنه 1990) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على غير ذلك: الوزارة: وزارة الداخلية. الوزير: وزير الداخلية. سلطة الترخيص: الوزير. المكتب: المكتب المرخص لتأجير السيارات السياحية.

المادة 3

يقدم طلب ترخيص المكتب الى الوزير ويحال الى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة من هذا النظام والى الدوائر الاخرى التي يرى الوزير الاستئناس برأيها في الطلب.

المادة 4

يشترط في طلب الترخيص مايلي: 1-ان يكون اردني الجنسية وان لا يقل عمره عن(21) سنه عند تقديم الطلب. 2- ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف وان يثبت ذلك بشهادة رسمية صادره عن الجهات المختصة.

المادة 5

يشترط في المكتب مايلي: أ- ان يسجل باسمه 10 سيارات ركوب صغيره على الاقل. ب- ان تتوفر فيه صالة استقبال مريحة وهاتف ووحدة صحية مزدوجة مناسبة. ج- ان يكون بعيدا عن اي مفترق طرق او ملتقى لها مسافة لا تقل عن 50 مترا. د- ان يتوفر له موقف خاص مناسب …

المادة 6

يشترط في ترخيص السيارات السياحية مايلي: أ- ان تكون جميع السيارات المستخدمة في حالة جيدة ولا تزيد سنه صنعها عن 8 سنوات بتاريخ ترخيصها باسم المكتب. ب- ان تكون جميع السيارات مؤمنه تأمينا شاملا لدى احدى شركات التامين العاملة في المملكة.

المادة 7

ينحصر ترخيص مكاتب تأجير السيارات السياحية في المواقع التالية: أ- الفنادق السياحية المصنفة من فئه الثلاث نجوم فما فوق. ب- المطارات والموانئ البحرية. ج- المواقع السياحية التي تحددها وزارة السياحة. د- اي موقع اخر يحددة الوزير بقرار معلل …

المادة 8

يمنح صاحب الترخيص للمكتب بقرار من سلطة الترخيص بناء على تنسيب اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (10) من هذا النظام.

المادة 9

يقدم صاحب المكتب قبل مباشرته العمل كفالة مصرفية الى وزارة السياحة مقدارها 2000 الفا دينار وتجدد سنويا قبل اسبوعين من تاريخ انتهائها ويحق لوزير السياحة مصادرة قيمة الكفالة او جزء منها في حالة أخلال صاحب المكتب بالتزاماته التي يحددها بموجب …

المادة 10

أ- تؤلف لجنة برئاسة امين عام الوزارة او من ينيبة وعضوية: 1- مندوب عن وزارة السياحة يعينه وزيرها. 2- مندوب عن وزارة النقل والاتصالات يعينه وزيرها. 3- مندوب عن المحافظة المعنية يعينه المحافظ. 4- مندوب عن امانه عمان او البلدية ذات العلامة …

المادة 11

يجب ان يكون للمكتب مدير متفرع شريطة ان يكون اردني الجنسية وان لايقل عمره عن 21 سنه وان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة على الاقل ويكون مسؤلا عن ادارة المكتب وتنظيم شؤونه وضبط قيوده والاشراف على اعماله.

المادة 12

يتولى المكتب تأجير السيارات السياحية للاشخاص التالية ولا يجوز له تأجيرها لغيرهم باي صورة من الصور تحت طائلة المسؤولية: أ- الاجنبي الذي يحمل رخصة سوق دولية او اجنبية او اردنية سارية المفعول. ب- الاردني الذي يحمل رخصة سووق اردنية سارية …

المادة 13

يكون الترخيص الممنوح للمكتب شخصيا ولا يجوز لصاحب المكتب نقل ملكيته الى أي شخص آخر او ان يبدل اسم المكتب او يغير موقعه الا بموافقة سلطة الترخييص المسبقة.

المادة 14

تحدد نماذج عقود تأجير السيارات السياحية من قبل وزارة السياحة والتنسيق مع ادارة السير ولا يجوز استعمال غيرها في تاجير السيارات السياحية.

المادة 15

أ- على صاحب المكتب ان يحتفظ بمكتبه بصورة ضوئية عن جواز سفر مستأجرة السيارة السياحية يبين فيها اسمه الكامل وصورته الشخصية الواضحة ورقم الجواز والعلومات الخاصة برخصة السوق. ب- على صاحب المكتب ان يحتفظ بقيود دقيقة عن حركة السيارات السياحية …

المادة 16

يلغى نظام السيارات السياحية رقم (90) لسنه 1974.

اسأل مساعدك عن نظام مكاتب تأجير السيارات السياحية صادر بمقتضى المادة 81 من قانون السير.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية