التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام مكاتب تأجير السيارات السياحية صادر بمقتضى المادة 81 من قانون السير رقم (14) لسنه 1984 ملغى بموجب نظام مكاتب تأجير السيارات السياحية رقم(1) لسنة 1997 رقم 20 لسنة 1990

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3214، ص 1790
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3214ص 179016 شباط 1984

يتولى المكتب تأجير السيارات السياحية للاشخاص التالية ولا يجوز له تأجيرها لغيرهم باي صورة من الصور تحت طائلة المسؤولية: أ- الاجنبي الذي يحمل رخصة سوق دولية او اجنبية او اردنية سارية المفعول. ب- الاردني الذي يحمل رخصة سووق اردنية سارية المفعول صادرة عن الدولة التي يقيم فيها شريطة حصوله على تصريح من ادارة السير يصرف له مجانا.

الإحالة

المادة 12 من نظام مكاتب تأجير السيارات السياحية صادر بمقتضى المادة 81 من قانون السير رقم (14) لسنه 1984 ملغى بموجب نظام مكاتب تأجير السيارات السياحية رقم(1) لسنة 1997 رقم 20 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، العدد 3214، ص 1790)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية