التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام مكاتب تأجير السيارات السياحية صادر بمقتضى المادة 81 من قانون السير رقم (14) لسنه 1984 ملغى بموجب نظام مكاتب تأجير السيارات السياحية رقم(1) لسنة 1997 رقم 20 لسنة 1990

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3214، ص 1790
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3214ص 179016 شباط 1984

أ- على صاحب المكتب ان يحتفظ بمكتبه بصورة ضوئية عن جواز سفر مستأجرة السيارة السياحية يبين فيها اسمه الكامل وصورته الشخصية الواضحة ورقم الجواز والعلومات الخاصة برخصة السوق. ب- على صاحب المكتب ان يحتفظ بقيود دقيقة عن حركة السيارات السياحية بما في ذلك اسماء مستأجريها وجنسياتهم وعناوينهم وان يزود اقرب مركز امني بكشوف يومية عن هذه القيود.

الإحالة

المادة 15 من نظام مكاتب تأجير السيارات السياحية صادر بمقتضى المادة 81 من قانون السير رقم (14) لسنه 1984 ملغى بموجب نظام مكاتب تأجير السيارات السياحية رقم(1) لسنة 1997 رقم 20 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، العدد 3214، ص 1790)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية