التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام مكاتب تأجير السيارات السياحية صادر بمقتضى المادة 81 من قانون السير رقم (14) لسنه 1984 ملغى بموجب نظام مكاتب تأجير السيارات السياحية رقم(1) لسنة 1997 رقم 20 لسنة 1990

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3214، ص 1790
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3214ص 179016 شباط 1984

أ- تؤلف لجنة برئاسة امين عام الوزارة او من ينيبة وعضوية: 1- مندوب عن وزارة السياحة يعينه وزيرها. 2- مندوب عن وزارة النقل والاتصالات يعينه وزيرها. 3- مندوب عن المحافظة المعنية يعينه المحافظ. 4- مندوب عن امانه عمان او البلدية ذات العلامة يعينه مجلس الأمانه او المجلس البلدي المختص. 5- مندوب عن ادارة السير يعينه وزير الداخلية. ب- تتولى اللجنة دراسة الطلبات المحالة اليها بمقتضى احكام هذا النظام وأجراء الكشف الميداني على المواقع المراد انشاء المكاتب فيها والتحقق من توفر الشروط المقرر فيها ورفع تنسيباتها الى سلطة الترخيص.

الإحالة

المادة 10 من نظام مكاتب تأجير السيارات السياحية صادر بمقتضى المادة 81 من قانون السير رقم (14) لسنه 1984 ملغى بموجب نظام مكاتب تأجير السيارات السياحية رقم(1) لسنة 1997 رقم 20 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، العدد 3214، ص 1790)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية