التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التقسيمات الادارية / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1753، ص 399
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1753ص 39916 نيسان 1964

المادة 4- يعين لكل من هذه المحافظات والالوية والاقضية والنواحي حاكم لادارة شؤونها الادارية فيسمى حاكم المحافظة (محافظا) ويسمى حاكم اللواء (متصرفا)، ويسمى حاكم القضاء (قائمقاما) ويسمى حاكم الناحية (مديرا) يعملون جميعا تحت اشراف وزير الداخلية وفاقا للقوانين والانظمة المرعية، وما يصدره اليهم من تعليمات.

الإحالة

المادة 4 من نظام التقسيمات الادارية / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1753، ص 399)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية