التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التقسيمات الادارية / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1753، ص 399
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1753ص 39916 نيسان 1964

المادة 5- يحل هذا النظام محل نظام التقسيمات الادارية رقم (2) لسنة 1957 ويلغى اي نظام او بلاغ اداري سابق الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام . الجدول رقم (1) محافظة العاصمة - عمان 1- محافظة العاصمة - عمان ، وتتألف من المدن والقرى والعشائر التالية 1- عمان 2- ماركه 3- طبربور 4-النويجيس 5-ياجوز 6-ام زويتينه 7-الجبيهة 8-صويلح 9-الحمر 10-تلاع العلي 11-خلدا 12-دابوق 13-بلال 14-وادي السير 15-البصة 16-البحاث 17-عراق الامير 18- ناعور 19-ام قصير والمقابلين 20-الجويدة 21-البنيات 22-خريبة السوق وجاوا 23-اليادودة 24-ام الكندم 25-الغببة 26-ام العمد 27-القويسمة 28-ابو علندا 29-الرجيب 30-المشيرفة 31-الرمدان 32-ابو الحيات 33-المناخر 34-زملة العليا 35-الخشافية 36-سحاب 37-الموقر 38-النقيرة 39-رجم الشامي 40-الذهيبة الشرقية 41-الذهيبة الغربية 42-المشتى 43-الطنيب 44-اللبن 45-قرية سالم 46-قرية نافع 47-برازين 48-قعفور 49-عطل الرصيفة (باستثناء حوض رقم 4 ) 50-الثمد 51-زينب 52-الهوى 53-الزعفران 54-ارينبة الشرقية 55-ارينبة الغربية 56-ام الوليد 57-دليلة المطيرات 58-نتل 59-صوفة 60-الهربج 61-حوارة 62-ام قصير 63- جالول 64-زويزة 65-الجيزة 66-زباير الطوال 67-ام رمانة 68- منجا 69-زباير عدوان 70-القسطل 71-مريجمة بن حامد 72-المنطقة الصحراوية المحصورة بين خطي العرض (78 و 170) حتى نهاية الحدود الاردنية . 73-عرجان 74--ام السماق 75-زيود وسيل حسبان 2- قضاء مأدبا، ويتألف من المدن والقرى والعشائر التالية :- 1- مادبا 2- ام البساتين (ام الحنافيش سابقا) 3- العال وام القنافد 4- قرمية حسبان 5- السامك 6- ماسوح 7- الجبين 8- المشقر 9- جرينة 10- كفير الوخيان الشرقي 11- كفير الوخيان 12- حنينا 13- المصلوبية 14- ماعين 15- مريجمة ابو شخنب 16- سطحية 17- قبور عبد الله 18- ام البرك 19 - حسبان 3- ناحية ذيبان، وتـتألف من المدن والقرى والعشائر التالية :- 1- ديبان 2- وادي الوالة 3- دحفرة 4- الذهبية 5- المثلوثة 6- الشقيق 7- برزة 8- عموريا 9- الكوم 10- طور الحشاش 11- ام شجيرة الشرقية 12- ام الرصاص 13- عليان 14- قهقة 15- الجميل 16- المشيرفة 17- رجم سليم 18- عراعر 19- اللاهون 20- القبيبه 21- فلحة 22- مقعد بن نصر الله 23- ام سجيرة الغربية 24- عقربا 25- لب 26- دليلة الحمايدة 27- مليح 28- عطروز 29- مكاور 30- الدير 31- القربات 32- الجديدة الجدول رقم (2) محافظة القدس 1- محافظة القدس، وتتألف من المدن والقرى والعشائر التالية :- 1- القدس 2- ابو ديس 3- بدو 4- بيت اجزا 5- بيت اعنان 6- بيت اكسا 7- بيت حنينا 8- بيت دقو 9- بيت سوريك 10- بير نبالا 11- جبع 12- الجديرة 13- الجيب 14- حزما 15- رافات 16- الرام 17- سلوان 18- شعفاط 19- صور باهر وام طوبا 20 - الطور 21- عناتا 22- العيزرية 23- العيسوية 24- قبيا 25- قطنة 26- قلندية 27- كفر عقب 28- مخماس 29- النبي صمويل 30- عرب السواحرة 31- الخان الاحمر 32- قالونا 33- لفتا 34 - خارج سور مدينة القدس 35- نيفي يعقوب 36- عطاروت 2- قضاء رام الله، ويتألف من المدن والقرى والعشائر التالية :- 1- رام الله 2- ابو شخيدم 3- ابو قش 4- بدرس 5- برهام 6- بعلين 7- بيت سيرا 8- بيت عور التحتا 9- بيت عور الفوقا 10- بيت لقيا 11- بيت نوبا 12- بيتونيا 13- بيتين 14- بير زيت 15- ترمسعيا 16- الجانية 17- جفنا 18- جلجلية 19- جيبيا 20 - خربتا بني حارث 21- خربة ابو فلاح 22-خربتا المصباح 23-دورا القرع 24-دير ابزيغ 25-دير جرير 26-دير ديوان 27-دير قديس 28-رأس كركر 29-رمون 30-سردا 31-سلواد 32-سنجل 33-شبتين 34-شقبا 35-صفا -36-الطيبه 37- الطيره 38-عبوين 39-عطاره 40-عمواس 41-عين سينيا 42-عين عريك 43.-عين قينيا 44-عين يبرود 45-قبيبة 46-كفر مالك 47- كفر نعمه 48-كوبر 49--اللطرون (تتبع اداريا لعمواس) 50--المدية 51--المزرعة الشرقية 52--المزرعة القبلية 54--نعلين 55-يالور 56-يبرود 57-البيرة 55-برثا 3- ناحية النبي صالح، وتتألف من المدن والقرى والعشائر التالية :- 1- النبي صالح 2- ام صفا (كفر اشوع) 3- بيت ريما 4- بيتلو 5- جماله 6- دير ابي مشعل 7- دير السودان 8- دير عمار 9- دير غسانة 10- دير نظام 11- رنتيس 12- عابود 13- عجول 14- عاروه 15- قراوة بني زيد 16- كفر عين 17- اللبن الغربي 18- مزارع النوباني 4- قضاء اريحا، ويتألف من المدن والقرى والعشائر التالية :- 1-اريحا 2-الديوك 3-العوجا وعرب السعايده وعرب العرينات وعرب الكعابنه 4-النويعمة 5-عرب النصيرات 6-عقبة جبر 5- قضاء بيت لحم، ويتألف من المدن والقرى والعشائر التالية :- 1- بيت لحم 2- ارطاس 3- بيت جالا 4- بتير 5- بيت ساحور 6- بيت صفافا 7- بيت فجار 8- حوسان 9- الخضر 10- شرفات 11- نحالين 12- وادي فوكين الوحدات العشائرية 13- عرب بني عبيد 14- عرب التعامرة 15- عرب الرشايدة الجدول رقم (3) لواء اربد 1- قضاء اربد ، ويتألف من المدن والقرى والعشائر التالية :- 1- اربد 2- خرجا 3- الخريبة 4- علعال 5- ابو اللوقس 6- عزريت 7- القصفة 8- حريما 9- سما 10- كفر جايز 11- البرز 12- بيت راس 13- المغير 14- مرو 15- تقبل 16- سال 17- حكما 18- بشرى 19- الصريح 20- حوارة 21- ايدون 22- البارحة 23- زبدة فركوح 24- ناطقة 25- كفر يوبا 26- سوم 27- ججين 28- زحر 29- جمحة 30- دير السعنة 31- كفر عان 32- قميم 33- قم 34- كفر رحتا 35- دوقرة 36- حوفا الوسطية 37- صيدور 38-كفر اسد 39-الخراج 40-صما 41-الطيبة 42-مندح 43- زبدة الوسطية 44-مخربا 45-حبكا 46-صمد 47- الحصن 48- النعيمة 49- شطنا 50- كتم 50- دير البرك 52- جحفية 53- هام 54- حوفا المزار 55- ام الآبار 56- كبر 57- تميرة 58- المزار 59- اصعرة 60- فوعرة 61- حور 2- ناحية بني كنانة، وتتألف من المدن والقرى والعشائر التالية :- 1- سمر 2- عقربا 3- قرقوش 4- الرفيد 5- حرثا 6- برشتا 7- يبلا 8- حبراص 9- كفر سوم 10- سحم 11- ملكا (بما في ذلك المنصورة، صفيفين، ام الجرنة ) 12- المخيبة القوقا 13- المخيبة التحتا 14- ابدر 15- حاتم 16- ام قيس 3- قضاء الرمثا، ويتألف من المدن والقرى والعشائر التالية :- 1- الرمثا 2- الطره 3- الذنيبه 4- الشجرة 5- البويضه 6- حوشا 7- بريقة 8- فاع 9- الخناصري 10- السويلمة 11- المشيرفة 12- الاكيدر 13- عمراوة 14- الحمراء 15- المنصورة 4- قضاء جرش، ويتألف من المدن والقرى والعشائر التالية :- 1- جرش 2- بليلا 3- قفقفا 4- كفر خل 5- خراب المطري 6- جبا 7- خربة الشواهد 8- مقبلة 9- دير الليات 10- سوف 11- الكتة 12- ريمون 13- ساكب 14- نحلة 15- دبين 16- الجزازة 17- الحسينيات 18- برما 19- دير عجلون 20 - المجدل 21- النبي هود 22- عنيبة 23- العبارة 24- الكفير 25- ام قنطرة 26- خشيبة 27- الحدادة 28- نجدة 29- المشيرفة 30- جبة 31- المصلبة 32- مرصع 5- قضاء عجلون، ويتألف من المدن والقرى والعشائر التالية :- 1- عجلون 2- صخرة 3- سامتا 4- عفنا 5- عبين 6- عبلين 7- راسون 8- عرجان 9- باعون 10- اوصرة 11- حلاوة 12- فارة 13-عين جنا 14- عنجرا 15- كفرنجة 16- الشكارة 17- راجب 18- محتا 19- اشتفينا 20- الطيارة 21- ام الينابيع 22- الساخنة 23- الحنش 24- خربة السوق 25- بلاص 26- الزراعة 27- السفينة 28- دير الصمادية الشمالي 29- دير الصمادية الغربي 6- قضاء الكورة (دير ابي سعيد)، ويتألف من المدن والقرى والعشائر التالية :- 1- دير ابي سعيد 2- بيت يافا 3- كفر كيفيا 4- دير يوسف 5- عنبة 6- ارحابا 7- زوبيا 8- سموع 9- ازمال 10- الصوان 11- جنين 12- السمط 13- كفر الماء 14- ارخيم 15- مرحبا 16- جفين 17- تبنة 18- خنزيرة 19- ابو القين 20- كفر راكب 21- بيت ايدس 22- جديتا 23- كفر عون 24- كفر ابيل 25- الطنطور 26- طبقة فحل 27- العزية - غور الاربعين 28- ابو زياد - غور الاربعين 29- الحمة - غور الاربعين 7- قضاء المفرق، ويتألف من المدن والقرى والعشائر التالية :- 1- المفرق 2- ام اللولو 3- صرة 4- الفدين 5- دير ورق 6- الدجينة 7- البويضة 8- ام النعام 9- رجم السبع 10- ايدون 11- نادرة 12- القنيه 13- دحل 14- المدورة 15- خطلة 16- رحاب 17- حمامة 18- خنزير 19- عين والمعمرية 20- بلعما 21- حيان الرويبض ونيان 22- ام صويوينة 23- جمنانة 24- الزنية 25- غريسة 26- الخربة السمراء 27- حيان المشرف 28- سما سدود 29- ام السرب 30- الباعج 31- الكوم الاحمر 32- ام الجمال 33- صبحا 34- الدفيانة 35- ام القطين 36- مزرعة الحصينيات 37- الاجفور 38- الاجفيف 39- كافة الاراضي الواقعة شمالي خط العرض 170 الى منتهى الحدود الاردنية 40- جابر 41- المغير الشرقية 8- قضاء الاغوار الشمالية، ويتألف من المدن والقرى والعشائر التالية :- 1- الشونة الشمالية 2- معاد 3- العدسية 4- الباقورة 5- صخور 6- قليعات - غور الاربعين 7- الحمراء - غور الاربعين 8- الحراوية - غور الاربعين 9- وقاص 10- جسر المجامع 11- المشارع (وتشتمل على الجزم، غور الاربعين ،العوجة الشمالية، غور الاربعين، العوجة الجنوبية - غور الاربعين ، الراسية غور الاربعين ) 12- غور فارة (ويشتمل على قرية السبيرة ، وخربة كركمة) 13- غور الوهادنة (ويشتمل على قريتي كريمة والسليخات) 14- خربة الوهادنة 15- غور البلاونة (ويشتمل على قرية ابي عبيدة) 16- الزمالية 17- تل الاربعين (ويشتمل على قرية بصيلة) . 18- لستب 19- واد اليابس

الإحالة

المادة 5 من نظام التقسيمات الادارية / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1753، ص 399)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية