التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التقسيمات الادارية / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1753، ص 399
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1753ص 39916 نيسان 1964

الجداول رقم (4) لواء نابلس 1- قضاء نابلس، ويتألف من المدن والقرى والعشائر التالية :- 1- نابلس 2- اجنسينيا 3- اماتين 4- اوصرين 5- باقة الحطب 6- بزارية 7- بورين وعراق بورين 8- بلاطة 9- بيتا الفوقا وبيتا التحتا 10- بت امرين 11- بيت دجن (بما في ذلك فروش بيت دحن) 12- بيت فوريك (بما في ذلك خربة كفربيتا) 13- بيت وزن 14- تل 15- تلفيت 16- جالود 17- جينسا فوط 18- جنيد 19- جوريش (بما في ذلك كفر عطية) 20- صير 21- دوما 22- دير الحطب 23- دير شرف 24- رفيدية 25- روجيب 26- زواتة 27- سالم 28- الساوية 29-سبسطية 30-صرة 31-عزموط 32-عسكر 33-عصيرة الشمالية 34-عصيرة القبلية 35-عقربة (بما في ذلك خربة فصايل) 36-عورتا 37-عوريف 38-عينا بوس 39-فرعته 40-قبلان 41-قريوت 42-قصره 43-قوصين 44-كفر قدوم 45-الفندق 46-كفر قليل 47-كفر لاقف 48-لبن شرقية 49-مادما 50- مجدل بني فاضل 51-المغير (بما في ذلك خربة جيعيت) 52-الناقورة 53-نصف جبيل 54-ياصد 55- يانون 56-ينما 57-اودلة 58-عقربانية 59-قراوة الفوقا 60-قراوة التحتا 61-ام حريرة 62-برقة 63-بيت ايبا 64-جيت 65-حجة 66-حوارة (بما في ذلك خربة فوزا) 2- ناحية طوباس، وتتألف من المدن والقرى والعشائر التالية :- 1- طوباس 2- تياسير بما في ذلك المالح 3- طلوزة بما في ذلك النصارية والفارعة والبادان 4- طمون 5- عقابة 6- بردلا مع خربة قاعون 7- بزيق (خربة) 8- الدير (خربة) 9- البيضاء (خربة) 10- ميحان السمن (خربة) 11- قشدة (خربة) 3- ناحية سلفيت، وتتألف من المدن والقرى والعشائر التالية :- 1- سلفيت 2- سكاكا 3- بديا 4- بروقين 5- جماعين 6- حارس 7-خربة قيس 8-دير استيا بما في ذلك واد قانا 9-دير بلوط 10-رافات 11-زاوية 12-زيتا جماعين 13-سينيرية بما في ذلك بيت امين وعزون عتمة 14-صرطا 15-عموريا 16-فرخة 17-قراوة بني حسن 18-كفر الديك 19-كفر حارس 20-مردة 21-مسحة 22-ياسوف 23-قيرة 4- قضاء طولكرم، ويتألف من المدن والقرى والعشائر التالية :- 1- طولكرم 2- ارتاح 3- باقة الشرقية 4- بيت ليد 5- بلعة 6- خربة اجبارة (جزء من الطيبة نفسها ) 7- ذنابة 8- دير الغصون (بما في ذلك جاروشية وخربة المستوفية) 9- الراس 10- رامين 11-زيتا 12-سفارين 13-شوفة 14-شويكة 15-صيدا 16-عتيل 17-عنبتا 18-علار 19-قفين (بما في ذلك خربة عكابة) 20-كفر رمان 21-كفر صور 22-فرعون 23-كفر اللبد 24-كور 25-نزلة ابو نار 26-النزلة الشرقية 27-نزلة عيسى 28-النزلة الغربية 29-النزلة الوسطى 30-اكتابا 5- قضاء قلقيلية، ويتألف من المدن والقرى والعشائر التالية :- 1- قلقيلية 2- جيوس 3- حبلة 4- عزون وعسلة 5- النبي الياس 6- فلامة 7- كفر ثلث 8-كفر جمال 9-كفر زيباد 10-كفر عبوش (بما في ذلك خربة ابو خرثيل) الجدول رقم (5) لواء البلقاء 1- قضاء السلط ويتألف من المدن والقرى والعشائر التالية :- 1- السلط 2- الرمان 3- سوميا 4- السليحي 5- موبص 6- ابو حامد 7- ابو نصير 8- صافوط 9- عين الباشا 10- الرميمين 11- ام الدنانير 12- جلعد 13- ام العمد 14- ام جوزة 15- دعم 16-علان 17-سيحان 18-بيوضة 19-الصبيحي 20-ميسرا 21-الفحيص 22-ماحص 23-عيرا 24-يرقة 25-حمرة عيرا ويرقة 26-دير علا - غور ابي عبيدة 27-الطوال - غور ابي عبيدة 28-غور داميا والشقاق 29-بدران 2- ناحية الشونة الجنوبية وتتألف من المدن والقرى والعشائر التالية 1- الشونة 2- غور الكتار 3- غور الكبد والكرامة 4- غور نمرين 5- غور الكفرين 6- غور الرامة 7- سويمة الجدول رقم (6) لواء الخليل 1- قضاء الخليل، ويتألف من المدن والقرى والعشائر التالية :- 1- الخليل 2- ادنا 3- بني نعيم 4- بيت امر 5- بيت اولا 6- بيت كاحل و جمرورة 7- ترقوميا 8- تفوح 9- الجبعة 10- حلحول 11- خاراس 12- خربة ام برج (تتبع اداريا لقرية ترقوميا) 13- دورا 14- الريحية 15- سعير 16- السموع 17-الشيوخ 18-صوريف 19-الظاهرية 20-نوبا 21-يطا 22-الوحدات العشائرية 1- عرب الرماضين أ- بني غياض ب- فريجات 2- عرب الجهالين أ- الدواهيك ب- السلامات 3- عرب الصرايعة أ- الفقرا ب- الهذالين 4- عرب الكعابنة أ- الزويدين ب- الفراجات الجدول رقم (7) لواء الكرك 1- قضاء الكرك، ويتألف من المدن والقرى والعشائر التالية :- 1- الكرك 2- اريحا 3- ابو ترابة 4- مسعر 5- جدعة 6- السنينة 7- السماكية 8-القصر 9-فقوع 10-امرع 11-مجدولين 12-الزقيبة 13-حمود 14-جديدة 15-الياروت 16-الدمنة 17-وادي ابن حماد 18-بتير 19-الحديب 20-راكين 21-اللجون 22-بثينة 23-كثربا 24-سمرا 25-الكتار 26-الافرنج 27-عزرا 28-عينون 29-عي 30-المرد 31-ادر 32-الثنية 33-المريغة 34-مدين 35-محنا 36-مرود 37-غور اللسان 38-صرفة 39-الربة 40-القطرانة 41-موميا 42-ام الدجاج 43-جوزا 44-العميان 45-كمنة 46-الغوير 47-رجم علندا 48-المنطرة 49-بقيع الاغوات 50-العباسية 51-زحوم 52-مجرا 53-المشيرفة 54-الدن والبردان 55-المنشية 56-بذان 57-سكا 58- بني عطية (وحدة عشائرية) 59- الحجايا (وحدة عشائرية) 60- الروضة (ام حبلة والمحرقات سابقا) 61- خراب عي وبثينة 62- خراب الحديث وراكين 63- مزرعة البلدية 64- عراقيب فقوع 65- وادي الحسا 2- ناحية المزار، وتتألف من المدن والقرى والعشائر التالية :- 1- المزار 2- العراق 3- جحرا 4-العمقة 5-دليقة 6-سول 7-مؤتة 8-نخل 9-ام حماط 10-ام زباير 11-الحسينية (رجم الصغرى سابقا) 12-ذات راس 13-العينا 14-المسمر 15-محي 16-الهاشمية الجنوبية (الدويخلة سابقا) 17-مجرا 18-الطيبة (خنزيرة سابقا) 3- ناحية الاغوار الجنوبية، وتتألف من المدن والقرى والعشائر التالية :- 1- غور الصافي 2- غور ذراع 3- خراب غور عسال والمزرعة 4- غور عسال 5- غور النميرة 6- غور المزرعة والحديثة 7- غور فيفة 8- غور خنزير 4- قضاء الطفيلة، ويتألف من المدن والقرى والعشائر التالية :- 1- الطفيلة 2- عيمة 3- صنفحة 4- الثوانة 5- البقعة 6- بصيرا 7- الرشادية 8- ضانا 9- العالية 10- قصر الطلاح 11- حمرة عيمة 12- السلع 13- المعطن 14- عابور 15- العيص 16-الدويخلة 17-عابل 18-شيضم 19-النمتة 20-ارويم الجدول رقم (8) لواء جنين 1- قضاء جنين، ويتألف من المدن والقرى والعشائر التالية :- 1- جنين 2- ام التوت 3- برقين 4-بيت قاد 5-تعنك 6-تلفيت 7-جبع 8-جديدة 9-جربا 10-جليون 11-جلقموس 12-جلمة 13-الطيبة 14-دير ابو ضعيف 15-دير غزالة 16-رايا 17-زبوبة 18-الرامة 19-رمانة 20-زاوية 21-الزبابدة 22-سانور (بما في ذلك نخيل) 23-سيريس 24-سيلة الحارثية 25-سيلة الظهر 26-صير 27-عجة 28-عرانة 29-عربونة 30-العطارة 31-عنزة 32-فقوعة 33-الفندقومية 34-قباطية (بما في ذلك خربة تنين) 35-كفر دان 36-كفر قود 37-كفير 38-مركه 39-مسلية 40-المغير (بما في ذلك خربة المطلة) 41-ميثلون 42-هاشمية - (البارد سابقا) 43-اليامون 44-عرابة 45-فحمة 46-كفر راعي 2- ناحية يعبد، وتتألف من المدن والقرى والعشائر التالية :- 1- يعبد (بما في ذلك ام الريحان ، نزلة الشيخ زيد، ظهر المالح، طورة الشرقية، الخلجان، ابو سقط، الطرم ) 2- برطعة (بما في ذلك خربة عبد الله اليونس) 3- زبدة (بما في ذلك خربة ظهر العبد، خربة ام دار ) 4-عانين 5-كفيرن 6-طورة الغربية 7-فراسين 8-العرقة الجدول رقم (9) لواء معان 1- قضاء معان، ويتألف من المدن والقرى والعشائر التالية:- 1- معان 2- الجفر 3- رم 4- باير 5- المدورة 6- غرندل 7- النقب 8- الجربا 9- اذرح 10- الصدقة 11- وهيدة 12- أراضي الشراة الجنوبية 2- قضاء العقبة، ويتألف من المدن والقرى والعشائر التالية : 1- العقبة 2- القويرة وما يتبعها من العشائر الرحل 3- ناحية الشوبك، وتتألف من المدن والقرى والعشائر التالية :- 1- الشوبك 2- نجل 3- الجاية 4- ابو مخطوب 5- المقارعية 6- الخريبة 7- الجهير 8- شماخ 9- الجنينة 10- بئر خداد 11- جديرا 12- مقدس وام صوانة 13- الرميلات 14- الفجيج 4- ناحية وادي موسى، وتتألف من المدن والقرى والعشائر التالية :- 1- وادي موسى 2- الطيبة 3- الحي 4- خربة السلامين 5- النوافلة 6- الفلاحات 7- جلواخ 8- بسطة 9- ايل 10- الرواجف 11- الفردخ 12- دلاغة والرسيس الجدول رقم (10) لواء الزرقاء 1- قضاء الزرقاء ،ويتألف من المدن والقرى والعشائر التالية :- 1- الزرقاء 2- السخنة 3- زينات الربوع 4- جريبا 5- الرصيفة 6- خو 7- الرحيل 8- ابو الزيعان 9- مرحب 10- خربة البتراوي 11- سايح الذياب 12- جناعة الزرقاء 13- عطل الزرقاء والرصيفة 14- عوجان 15- ام رمانة 16- بيرين 17- رجم الشو 18- صروت 19- الصرة 20- الكمشة 21- العالوك 22- الازرق

الإحالة

المادة 6 من نظام التقسيمات الادارية / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1753، ص 399)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية