الجريدة الرسميةالعدد 1429ص 5401 تموز 1959
المادة 4- يجوز للوزير ان يقرر الاتعاب المناسبة لمحامي الطرفين امام لجان التحكيم حسب النسب التالية ، وان يفرض دفعها
على الطرف المحكوم عليه.
الحد الادني
الحد الاعلى
فلس دينار
فلس دينار
1- اذا كانت الدعوى لا تتجاوز (5) دنانير 500
1
2- اذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز (10) دنانير 1 500 1
3- اذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز (25) دينارا 2 500 2
4- اذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز (50) دينارا 3 5
5- اذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز (100) دينار 5 10
6- اذا كانت قيمة الدعوى اكثر من (100) دينار 10 15
1959/6/22