نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاتعاب للجان تحكيم العمال رقم 23 لسنة 1959
- الجريدة الرسمية
- العدد 1429، ص 540
- نُشر
- 1 تموز 1959
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاتعاب للجان تحكيم العمال رقم 23 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1429، ص 540)
حياة القانون
نظام الاتعاب للجان تحكيم العمال غير ساري
رقم 23 لسنة 1959 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1429، ص 540، نُشر في 1 تموز 1959
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1959 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 4- يجوز للوزير ان يقرر الاتعاب المناسبة لمحامي الطرفين امام لجان التحكيم حسب النسب التالية ، وان يفرض دفعها على الطرف المحكوم عليه. الحد الادني الحد الاعلى فلس دينار فلس دينار 1- اذا كانت الدعوى لا تتجاوز (5) دنانير 500 1 2- اذا …
اسأل مساعدك عن نظام الاتعاب للجان تحكيم العمال.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.