التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الاسواق العامة لبلدية طولكرم / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 15 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1426
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 14261 حزيران 1959

أ- الفواكه والخضار والزيت والمواد الاخرى: المادة 4- لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او بالمفرق اية فاكهة او خضار او زيت او اية مواد اخرى معينة في هذا النظام ضمن حدود منطقة البلدية الا في اسواق البلدية المخصصة لها او في الحوانيت والامكنة الاخرى المرخصة قانونا لتلك الغاية.

الإحالة

المادة 4 من نظام الاسواق العامة لبلدية طولكرم / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 15 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1426)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية