نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاسواق العامة لبلدية طولكرم / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 15 لسنة 1959
- الجريدة الرسمية
- العدد 1426
- نُشر
- 1 حزيران 1959
- المواد
- 16
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاسواق العامة لبلدية طولكرم / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 15 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1426)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. أ- المجلس - او - المجلس البلدي - مجلس بلدية طولكرم او لجنة البلدية التي تحل محله. ب- " البلدية " بلدية طولكرم. جـ- " منطقة البلدية " منطلقة بلدية …
المادة 3
المادة 4
أ- الفواكه والخضار والزيت والمواد الاخرى: المادة 4- لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او بالمفرق اية فاكهة او خضار او زيت او اية مواد اخرى معينة في هذا النظام ضمن حدود منطقة البلدية الا في اسواق البلدية المخصصة لها او في …
المادة 5
يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم من اي شخص يجلب الخضار والفواكه الطازجة او المجففة يقصد البيع بالجملة او المفرق في الاسواق البلدية او في اي حانوت مرخص او اي مكان اخر يقع ضمن منطقة البلدية رسما مقداره اربعة بالمئة من اثمانها ، …
المادة 6
يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم من اي شخص يجلب او يبيع بالجملة او المفرق في اي مكان ضمن منطقة البلدية الزيت او ايا من المواد الاخرى وهي ( الطيور الداجنة والبيض والحليب واللبن والجبن والزبدة والسمنة والعسل والدبس والسمك وحب …
المادة 7
المادة 8
يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم من اي شخص يجلب الدقيق او الحبوب ( القمح والشعير والذرة والسمسم والعدس والفول والحمص والترمس والكرسنة ) بقصد البيع بالجملة او المفرق الى السوق البلدي او الى اي حانوت مرخص او الى اي مكان اخر ضمن …
المادة 9
ج- الحيوانات المادة 9- لاي يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع اية اغنام او مواشي او حيوانات اخرى ضمن منطقة البلدية الا في سوق الاغنام والمواشي والحيوانات البلدي او في المكان المخصص لذلك من قبل المجلس البلدي.
المادة 10
يستوفي المجلس من البائع مباشرة او بواسطة الملتزم رسما بمعدل اثنين ونصف بالمئة من ثمن كل رأس من الضأن او الماعز او المواشي او الحيوانات الاخرى المختلفة التي تباع في سوق الاغنام والمواشي والحيوانات البلدي او في اي مكان اخر ضمن منطقة البلدية.
المادة 11
المادة 12
كل من ساوم على بيع او شراء حيوان ضمن منطقة البلدية ثم انجز او حاول انجاز الصفقة خارج المنطقة بقصد التهرب من دفع الرسوم يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية وبالاضافة الى ذلك يلزم بدفع الرسم كما لو ان البيع تم في السوق البلدي.
المادة 13
د- المزاد العلني المادة 13- يستوفي المجلس البلدي من المشتري مباشرة او بواسطة معتمده رسما بمعدل ثلاثة في المائة من ثمن الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تباع بالمزاد العلني ضمن منطقة البلدية ويشترط في ذلك الا يتسوفي رسم عن الاموال المبيعة …
المادة 14
المادة 15
أ- كل من باع اية سلعة او مادة او حيوان او ساعد على بيعها خلافا لاحكام هذا النظام او بدون دفع الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير عن كل مخالفة. ب- توقيع العقوبة على المخالف …
المادة 16
اسأل مساعدك عن نظام الاسواق العامة لبلدية طولكرم / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.