التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الاسواق العامة لبلدية طولكرم / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 15 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1426
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 14261 حزيران 1959

يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم من اي شخص يجلب الدقيق او الحبوب ( القمح والشعير والذرة والسمسم والعدس والفول والحمص والترمس والكرسنة ) بقصد البيع بالجملة او المفرق الى السوق البلدي او الى اي حانوت مرخص او الى اي مكان اخر ضمن حدود البلدية الرسوم التالية: أ- عن كل كيس من الدقيق لا يتجاوز وزنه 50 كيلو غراما 10 فلوس ب- عن كل كيس من الدقيق يتجاوز وزنه 50 كيلو غراما 20 فلسا جـ- عن كل كيس من الحبوب مهما بلغ وزنه 20 فلسا

الإحالة

المادة 8 من نظام الاسواق العامة لبلدية طولكرم / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 15 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1426)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية