التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الاسواق العامة لبلدية طولكرم / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 15 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1426
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 14261 حزيران 1959

يستوفي المجلس من البائع مباشرة او بواسطة الملتزم رسما بمعدل اثنين ونصف بالمئة من ثمن كل رأس من الضأن او الماعز او المواشي او الحيوانات الاخرى المختلفة التي تباع في سوق الاغنام والمواشي والحيوانات البلدي او في اي مكان اخر ضمن منطقة البلدية.

الإحالة

المادة 10 من نظام الاسواق العامة لبلدية طولكرم / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 15 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1426)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية