الجريدة الرسميةالعدد 14261 حزيران 1959
يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم من اي شخص يجلب او يبيع بالجملة او المفرق في اي مكان ضمن منطقة البلدية
الزيت او ايا من المواد الاخرى وهي ( الطيور الداجنة والبيض والحليب واللبن والجبن والزبدة والسمنة والعسل والدبس
والسمك وحب الزيتون والملح والصوف والقطن والتبن والنخالة والفحم والحطب والدق والجفت والفخار والاواني الفخارية والكلس
والسلال والقفف والحصر والزبل الحيواني والقش والبصل والثوم ) سواء استعملت في الاغراض الصناعية او للاستهلاك وسواء
جلبت الى او بيعت في السوق البلدي او في اي محل تجاري مرخص او في اي مكان آخر ، رسما مقداره اثنان بالمئة من ثمن الزيت
واربعة بالمئة من اثمان المواد الاخرى ، حتى لو كان الذي جلبها هو صاحب الحانوت او المحل ، او حامل الرخصة.