التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الاسواق العامة لبلدية طولكرم / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 15 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1426
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 14261 حزيران 1959

يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم من اي شخص يجلب او يبيع بالجملة او المفرق في اي مكان ضمن منطقة البلدية الزيت او ايا من المواد الاخرى وهي ( الطيور الداجنة والبيض والحليب واللبن والجبن والزبدة والسمنة والعسل والدبس والسمك وحب الزيتون والملح والصوف والقطن والتبن والنخالة والفحم والحطب والدق والجفت والفخار والاواني الفخارية والكلس والسلال والقفف والحصر والزبل الحيواني والقش والبصل والثوم ) سواء استعملت في الاغراض الصناعية او للاستهلاك وسواء جلبت الى او بيعت في السوق البلدي او في اي محل تجاري مرخص او في اي مكان آخر ، رسما مقداره اثنان بالمئة من ثمن الزيت واربعة بالمئة من اثمان المواد الاخرى ، حتى لو كان الذي جلبها هو صاحب الحانوت او المحل ، او حامل الرخصة.

الإحالة

المادة 6 من نظام الاسواق العامة لبلدية طولكرم / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 15 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1426)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية