التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · رسوم الاوزان والمقاييس والمكاييل

المادة 11من نظام بلدية النعيمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 21 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1429
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 14291 تموز 1959

الفصل السابع رسوم الاوزان والمقاييس والمكاييل المادة 11- على جميع الباعة بالموازين والمكاييل والمقاييس ان يدمغوا اوزانهم او مكاييلهم او مقاييسهم بمعرفة البلدية ويستوفى لمنفعة البلدية مقابل الدمغ رسوم بالنسب التالية: فلس دينار عن كل قبان عموميا كان ام خصوصيا رسم مقطوع 1 رسم دمغة عن كل قطعة من المكاييل والمقاييس والاوزان 80 رسم معاينة عن كل قطعة من الكاييل والمقاييس والاوزان 30

الإحالة

المادة 11 من نظام بلدية النعيمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 21 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1429)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية