التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بلدية النعيمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 21 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1429
نُشر
1 تموز 1959
المواد
16
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بلدية النعيمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 21 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1429)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام بلدية النعيمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات غير ساري

رقم 21 لسنة 1959 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1429، نُشر في 1 تموز 1959

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1959 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

بلدية النعيمة رقم 1 لسنة 19561956
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام بلديةالنعيمة لسنة 1959) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعني لفظة ( ملهى) كل مكان يقع ضمن منطقة البلدية يجري به اللهو ويباح للجمهور حضوره مقابل دفع أي مبلغ من المال وتشمل التمثيل المسرحي وعرض الصور المتحركة (السينما) واللعب المنوع (السيرك) والحفلات الموسيقية والرقص وسباق الخيل وكل نوع من …

الفصل الاولرسوم الملاهي العامة

المادة 3

المادة 3- تستوفي البلدية رسما قدره عشرة فلوس عن كل تذكرة لدخول دور السينمااو الملاهي او المراقص او الملاعب او التمثيل اما الملاهي المتجولة فيستوفى عنها رسم قدره (250) فلساً عن كل يوم ويجب في جميع الاحوال ان تغلق ابواب هذه الملاهي في تمام …

الفصل الثانيرسوم الذبيحة

المادة 4

المادة 4- تستوفي البلدية عن الحيوانات التي تذبح ضمن منظقة البلدية او في مسلخها بقصد البيع الرسوم التالية: فلس عن كل رأس من الضأن 100 عن كل رأس من الماعز 75 عن كل رأس من الحمل ا و الجدي 40 عن كل رأس من صفار البقر او الخنزير 400 عن كل رأس من …

الفصل الثالثرسوم بيع الحيوانات

المادة 5

المادة 5- تستوفي البلدية من المشتري الرسوم التالية عن الحيوانات التي تباع في الاسواق العامة او في اي مكان آخر ضمن المنطقة البلدية:- فلس عن كل رأس من الماعز او الضأن 50 عن كل رأس من صغار الماعز او الضأن 30 عن كل رأس من البهائم 100 عن كل رأس …

المادة 6

لدى مبادلة حيوان بآخر من نفس النوع يستوفى نفس الرسم المعين بمقتضى هذا النظام من الفريقين بالنسبة لقيمة الحيوانين المقدرة.
الفصل الرابعاللوحات والاعلانات

المادة 7

المادة 7- ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل من النظام: أ - تعني لفظة (لوحة) كل اعلان يعرض على مسكن شخص او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص او نوع العمل او المهنة او الحرفة التي يتعاطاها ويشمل أية اشارة او كتابة تكتب علىلوحة او تنقش على …

المادة 8

تستوفى الرسسوم التالية عن اللوحات والاعلانات: فلس دينار عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن 50 سم 350 عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن 75 سم 750 عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن متر واحد 1 وتسوفى الزيادة عن …

الفصل الخامسالبسطات والمظلات

المادة 9

المادة 9- تستوفى الرسوم التالية سنويا عن البسطات والمظلات المصرح باقامتها امام الحوانيت وداخلها والميادين والساحات والاماكن العامة ضمن المنطقة البلدية: عن كل متر مربع او جزء منه على ان لا يقل حجم المظلة او البسطة عن المترين 500 فلس.

الفصل السادسالباعة المتجولون

المادة 10

الفصل السادس الباعة المتجولون المادة 10- يستوفى رسم سنوي قدره (500) فلس من الباعة المتجولين الذين يستعملون بهيما اوعربة يد و(250) فلساً من الذين لا يستعملون عربة يد او بهيم.
الفصل السابعرسوم الاوزان والمقاييس والمكاييل

المادة 11

المادة 11- على جميع الباعة بالموازين والمكاييل والمقاييس ان يدمغوا اوزانهم او مكاييلهم او مقاييسهم بمعرفة البلدية ويستوفى لمنفعة البلدية مقابل الدمغ رسوم بالنسب التالية: فلس دينار عن كل قبان عموميا كان ام خصوصيا رسم مقطوع 1 رسم دمغة عن كل …

الفصل الثامنرسوم القبان

المادة 12

المادة 12- يستوفى رسصم قبان مما يباع في الاسواق العامة من المواد التالية خارج المخازن والحوانيت وداخلها ضمن المنطقة البلدية بالنسب التالية: فلس عن كل (50)كيلو غراماً من الحبوب او اي جزء منها 10 عن كل 250 كيلو غراماً من الحطب او الفحم …

الفصل التاسعرسوم الخضار والفواكه

المادة 13

المادة 13- يستوفى عن الخضار والفواكه الطازجة التي تعرض للبيع ضمن منطقة بلدية النعيمة الرسوم التالية: فلس عن كل (250) كيلو غراما من اثمار الحمضية 90 عن كل (250)كيلو غراما من الخضار والفواكه على اختلاف انواعها 90 عن كل حمل جمل من الخضار …

الفصل العاشرانشاء الابنية

المادة 14

المادة 14- تستوفى البلدية الرسوم التالية عن رخص البناء: 1 - رسم تسجيل طلب الرخصة 250 2 - رسم ابنية السكن على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع 15 3 - رسم ابنية الصناعات والمستودعات والعنابر والمعامل والمخازن والمكاتب والفنادق ودور …

الفصل الحادي عشراحكام متفرقة

المادة 15

الفصل الحادي عشر احكام متفرقة المادة 15- كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.

المادة 16

يلغى نظام بلدية النعيمة رقم (1) لسنة 1956 وتعديلاته واي نظام سابق يتعلق ببلدية النعيمة الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام بلدية النعيمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية