نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بلدية النعيمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 21 لسنة 1959
- الجريدة الرسمية
- العدد 1429
- نُشر
- 1 تموز 1959
- المواد
- 16
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بلدية النعيمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 21 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1429)
حياة القانون
نظام بلدية النعيمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات غير ساري
رقم 21 لسنة 1959 · 16 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1429، نُشر في 1 تموز 1959
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1959 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
تعني لفظة ( ملهى) كل مكان يقع ضمن منطقة البلدية يجري به اللهو ويباح للجمهور حضوره مقابل دفع أي مبلغ من المال وتشمل التمثيل المسرحي وعرض الصور المتحركة (السينما) واللعب المنوع (السيرك) والحفلات الموسيقية والرقص وسباق الخيل وكل نوع من …
المادة 3
المادة 3- تستوفي البلدية رسما قدره عشرة فلوس عن كل تذكرة لدخول دور السينمااو الملاهي او المراقص او الملاعب او التمثيل اما الملاهي المتجولة فيستوفى عنها رسم قدره (250) فلساً عن كل يوم ويجب في جميع الاحوال ان تغلق ابواب هذه الملاهي في تمام …
المادة 4
المادة 4- تستوفي البلدية عن الحيوانات التي تذبح ضمن منظقة البلدية او في مسلخها بقصد البيع الرسوم التالية: فلس عن كل رأس من الضأن 100 عن كل رأس من الماعز 75 عن كل رأس من الحمل ا و الجدي 40 عن كل رأس من صفار البقر او الخنزير 400 عن كل رأس من …
المادة 5
المادة 5- تستوفي البلدية من المشتري الرسوم التالية عن الحيوانات التي تباع في الاسواق العامة او في اي مكان آخر ضمن المنطقة البلدية:- فلس عن كل رأس من الماعز او الضأن 50 عن كل رأس من صغار الماعز او الضأن 30 عن كل رأس من البهائم 100 عن كل رأس …
المادة 6
المادة 7
المادة 7- ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل من النظام: أ - تعني لفظة (لوحة) كل اعلان يعرض على مسكن شخص او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص او نوع العمل او المهنة او الحرفة التي يتعاطاها ويشمل أية اشارة او كتابة تكتب علىلوحة او تنقش على …
المادة 8
تستوفى الرسسوم التالية عن اللوحات والاعلانات: فلس دينار عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن 50 سم 350 عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن 75 سم 750 عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن متر واحد 1 وتسوفى الزيادة عن …
المادة 9
المادة 9- تستوفى الرسوم التالية سنويا عن البسطات والمظلات المصرح باقامتها امام الحوانيت وداخلها والميادين والساحات والاماكن العامة ضمن المنطقة البلدية: عن كل متر مربع او جزء منه على ان لا يقل حجم المظلة او البسطة عن المترين 500 فلس.
المادة 10
المادة 11
المادة 11- على جميع الباعة بالموازين والمكاييل والمقاييس ان يدمغوا اوزانهم او مكاييلهم او مقاييسهم بمعرفة البلدية ويستوفى لمنفعة البلدية مقابل الدمغ رسوم بالنسب التالية: فلس دينار عن كل قبان عموميا كان ام خصوصيا رسم مقطوع 1 رسم دمغة عن كل …
المادة 12
المادة 12- يستوفى رسصم قبان مما يباع في الاسواق العامة من المواد التالية خارج المخازن والحوانيت وداخلها ضمن المنطقة البلدية بالنسب التالية: فلس عن كل (50)كيلو غراماً من الحبوب او اي جزء منها 10 عن كل 250 كيلو غراماً من الحطب او الفحم …
المادة 13
المادة 13- يستوفى عن الخضار والفواكه الطازجة التي تعرض للبيع ضمن منطقة بلدية النعيمة الرسوم التالية: فلس عن كل (250) كيلو غراما من اثمار الحمضية 90 عن كل (250)كيلو غراما من الخضار والفواكه على اختلاف انواعها 90 عن كل حمل جمل من الخضار …
المادة 14
المادة 14- تستوفى البلدية الرسوم التالية عن رخص البناء: 1 - رسم تسجيل طلب الرخصة 250 2 - رسم ابنية السكن على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع 15 3 - رسم ابنية الصناعات والمستودعات والعنابر والمعامل والمخازن والمكاتب والفنادق ودور …
المادة 15
المادة 16
اسأل مساعدك عن نظام بلدية النعيمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.