التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · رسوم القبان

المادة 12من نظام بلدية النعيمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 21 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1429
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 14291 تموز 1959

الفصل الثامن رسوم القبان المادة 12- يستوفى رسصم قبان مما يباع في الاسواق العامة من المواد التالية خارج المخازن والحوانيت وداخلها ضمن المنطقة البلدية بالنسب التالية: فلس عن كل (50)كيلو غراماً من الحبوب او اي جزء منها 10 عن كل 250 كيلو غراماً من الحطب او الفحم والبصل والكلس والملح او اي جزء منها 50 عن كل ثلاثة كيلو غرامات من زيت الزيتون او الصابون او اللبن او الجميد 5 عن كل ثلاثة كيلو غرامات من السمن البلدي 15 عن كل حمل جمل من التبن او الحطب او الكلس او الفحم او البصل او البطيخ 50 عن كل حمل بهيم من التبن او الحطب او الكلس او افحم او البصل او البطيخ 20 عن كل حمولة سيارة من الجفت او الفحم اوالحطب تخرج من المنطقة البلدية تزيد حمولتها عن الطن الواحد 500 عن كل حمل بهيم من الزبيب او التين المجفف ( القطين ) 50

الإحالة

المادة 12 من نظام بلدية النعيمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 21 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1429)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية