الجريدة الرسميةالعدد 14291 تموز 1959
الفصل الثامن
رسوم القبان
المادة 12-
يستوفى رسصم قبان مما يباع في الاسواق العامة من المواد التالية خارج المخازن والحوانيت وداخلها ضمن المنطقة البلدية
بالنسب التالية:
فلس
عن كل (50)كيلو غراماً من الحبوب او اي جزء منها
10
عن كل 250 كيلو غراماً من الحطب او الفحم والبصل والكلس والملح او اي جزء منها
50
عن كل ثلاثة كيلو غرامات من زيت الزيتون او الصابون او اللبن او الجميد
5
عن كل ثلاثة كيلو غرامات من السمن البلدي
15
عن كل حمل جمل من التبن او الحطب او الكلس او الفحم او البصل او البطيخ
50
عن كل حمل بهيم من التبن او الحطب او الكلس او افحم او البصل او البطيخ
20
عن كل حمولة سيارة من الجفت او الفحم اوالحطب تخرج من المنطقة البلدية تزيد حمولتها عن الطن الواحد 500
عن كل حمل بهيم من الزبيب او التين المجفف ( القطين )
50