التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · انشاء الابنية

المادة 14من نظام بلدية النعيمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 21 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1429
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 14291 تموز 1959

الفصل العاشر انشاء الابنية المادة 14- تستوفى البلدية الرسوم التالية عن رخص البناء: 1 - رسم تسجيل طلب الرخصة 250 2 - رسم ابنية السكن على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع 15 3 - رسم ابنية الصناعات والمستودعات والعنابر والمعامل والمخازن والمكاتب والفنادق ودور السينما والقاعات العمومية واماكن اللهو والمقاهي والمطاعم والاسواق العامة بما فيه الكراجات وتشمل ذلك السدود ضمن الابنية عن كل طابق للمتر المربع 20 4 - الاقنية والسراديب تدفع نصف الرسو م بالنسبة لرسم البناء المنشأ ضمنه 50% من قيمة الرسوم فلس دينار 5 - الشرفات والبلكونات الداخلية ضمن ملك طالب الرخص 100 عن كل طابق للمتر المربع 6 - الشرفات والبلكونات الخارجية البارزة على الشوارع 500 عن كل طابق للمتر المربع والطرقات العامة 7 - البروز في البناء على الشوارع الطرقات العامة 1 عن كل طابق للمتر المربع 8 - بناء الجدران على الحدود الخارجية (السور) 5 بالمتر الطول 9 - بناء كازان او صهريج ماء او حفرة امتصاصية او فتح كهف قديم او حديث تحت سطح الارض 250 رسم مقطوع 10- احداث تغييرات في بناء قائم 250 رسم مقطوع 11 - بناء مؤقت لا تزيد مدته عن سنة بغية استعماله في حراسة الابنية المراد اقامتها وحفظ مواد بنائها 250 رسم مقطوع 12 - رسم الكشف والتخطيط مهما تعدت الكشوف 1 رسم مقطوع 13 - رسم تحديد الرخصة بعدانقضاء مدتها التي هي سنة من تاريخ صدورها 50% من قيمة الرسم

الإحالة

المادة 14 من نظام بلدية النعيمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 21 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1429)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية