الجريدة الرسميةالعدد 14291 تموز 1959
الفصل العاشر
انشاء الابنية
المادة 14-
تستوفى البلدية الرسوم التالية عن رخص البناء:
1 - رسم تسجيل طلب الرخصة 250
2 - رسم ابنية السكن على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع 15
3 - رسم ابنية الصناعات والمستودعات والعنابر والمعامل والمخازن والمكاتب والفنادق ودور السينما والقاعات العمومية
واماكن اللهو والمقاهي والمطاعم والاسواق العامة بما فيه الكراجات وتشمل ذلك السدود ضمن الابنية عن كل طابق للمتر
المربع 20
4 - الاقنية والسراديب تدفع نصف الرسو م بالنسبة لرسم البناء المنشأ ضمنه 50% من قيمة الرسوم
فلس
دينار
5 - الشرفات والبلكونات الداخلية ضمن ملك طالب الرخص 100 عن كل
طابق للمتر المربع
6 - الشرفات والبلكونات الخارجية البارزة على الشوارع 500 عن
كل طابق للمتر المربع والطرقات العامة
7 - البروز في البناء على الشوارع الطرقات العامة 1
عن كل طابق للمتر المربع
8 - بناء الجدران على الحدود الخارجية (السور) 5
بالمتر الطول
9 - بناء كازان او صهريج ماء او حفرة امتصاصية او فتح
كهف قديم او حديث تحت سطح الارض 250
رسم مقطوع
10- احداث تغييرات في بناء قائم 250
رسم مقطوع
11 - بناء مؤقت لا تزيد مدته عن سنة بغية
استعماله في حراسة الابنية المراد اقامتها وحفظ مواد بنائها 250 رسم مقطوع
12 - رسم الكشف والتخطيط مهما تعدت الكشوف 1 رسم
مقطوع
13 - رسم تحديد الرخصة بعدانقضاء مدتها التي هي سنة
من تاريخ صدورها 50%
من قيمة الرسم