الجريدة الرسميةالعدد 14391 أيلول 1959
أ- يعمل باوراق الضابطة التي ينظمها الموظفون المعينون لمراقبة الاسعار حتى يثبت العكس ويكون لهم ولرجال الضبط العدلية
في جميع الاحوال الحق في دخول المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الاماكن المخصصة لصنع او بيع او تخزين المواد المشار
اليها في هذا النظام او القرارات الصادرة بمقتضاه وطلب فحص الدفاتر التجارية وغيرها من المستندات والفواتير والاوراق
مما يكون له علاقة بمراقبة تنفيذ احكام هذا النظام كما يجوز لهم تفتيش اي مكان يشتبه بالتخزين فيه ويعاقب بالعقوبات
المنصوص عليها في المادة السابعة من يحول دون دخول الموظفين المذكورين او رجال الضابطة العدلية او يمتنع عن تقديم
الدفاتر او غيرها او يقدم بيانات غير صحيحة.
ب- دخول المساكن يتبع القواعد المبينة في قانون اصول المحاكمات الجزائية.
ج- ان المعلومات التي يطلع عليها الموظفون بمقتضى احكام الفقرة الاولى من هذه المادة تعتبرا سراً مسلكياً لا يجوز
لهم افشاؤه وكل من يقوم بافشاء سر من هذه الاسرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا النظام.