التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام التموين والمراقبة وتحديد الاسعار رقم 33 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1439
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 14391 أيلول 1959

أ- تنشر ملخصات الاحكام الصادرة بالادانة في الجرائم التي ترتكب خلافاً لاحكام هذا النظام بتعليقها على واجهة محل التجارة او المصنع مكتوبة بحروف كبيرة وكذلك بنشرها في الجرائد المحلية لمدة ثلاثة ايام متوالية على نفقة المحكوم عليه. ب- يعاقب على نزع هذه الملخصات او اخفائها باية طريقة او اتلافها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا فان كان الفاعل هو احد المسؤولين عن ادارة المحل او احد عماله يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر.

الإحالة

المادة 11 من نظام التموين والمراقبة وتحديد الاسعار رقم 33 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1439)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية