التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التموين والمراقبة وتحديد الاسعار رقم 33 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1439
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 14391 أيلول 1959

يقوم مراقبو الاسعار بالاشراف على تنفيذ لوائح الاسعار المرسلة من المكتب الرئيسي. ويعلن مراقبو الاسعار في الالوية جدول الاسعار المعين مساء كل يوم جمعة من كل اسبوع ، ويكون تعيين الاسعار ملزما لجميع الاشخاص الذين يبيعون كل او بعض الاصناف والمواد التي يتناولها التسعير مدى الاسبوع الذي وضعت له ويجوز لوزير الاقصاد بتنسيب من مدير مكتب التموين ومراقبة الاسعار بقرار يصدره تعديل مواعيد اعلان الاسعار ومدة الالزام بالتسعيرة.

الإحالة

المادة 3 من نظام التموين والمراقبة وتحديد الاسعار رقم 33 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1439)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية