الجريدة الرسميةالعدد 14391 أيلول 1959
أ- لوزير الاقتصاد ان يؤلف في كل لواء لجانا لتقدير الاسعار من الموظفين او غيرهم.
ب- لوزير الاقتصاد ان يحدد - بقرارات تصدر عنه - اسعار مبيع المنتجات والمواد بالجملة ونصف الجملة والمفرق وكذلك بدل
الخدمات المختلفة كاجور نقل الركاب والبضائع وتعريفة الفنادق والمطاعم والمقاهي وغيرها من المؤسسات العمومية.
ج- لوزير الاقتصاد ادخال اي تعديل على ما ذكر في الفقرة (ب) من هذه المادة بالحذف او الاضافة بتنسيب من مدير مكتب
التموين ومراقبة الاسعار.
د- تكون صلاحيات اللجان المنصوص عنها في الفقرة (آ) من هذه المادة تقديم الدراسات الاولية الى مجلس الادارة المنصوص
عليه في المادة (10) من نظام مكتب التموين ومراقبة الاسعار رقم 19\1958 على ان تتضمن هذه الدراسات.
1- التكاليف
أ- البضاعة المستوردة - وتتضمن ثمن الشراء واجرة النقل وبدل التأمين والعمولة والرسوم الجمركية والبلدية وغيرها من
النفقات المعقولة التي تقتضيها عملية الاستيراد.
ب- المواد المنتجة او المحولة محليا ، وتتضمن ثمن المواد الاولية ونفقات الاستصناع والاستهلاك وغيرها من النفقات المعقولة
التي تقتضيها عملية الانتاج او التحويل.
ج_ الخدمات ، وتتضمن المصاريف المعقولة التي يقتضي تقديمها.
2- الارباح
يضاف الى التكاليف المذكورة في الفقرة السابقة ربح معقول يحدده وزير الاقتصاد.
هـ- تحدد الاسعار بقرار مجلس الادارة وموافقة وزير الاقتصاد.