التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التموين والمراقبة وتحديد الاسعار رقم 33 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1439
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 14391 أيلول 1959

أ- لوزير الاقتصاد ان يؤلف في كل لواء لجانا لتقدير الاسعار من الموظفين او غيرهم. ب- لوزير الاقتصاد ان يحدد - بقرارات تصدر عنه - اسعار مبيع المنتجات والمواد بالجملة ونصف الجملة والمفرق وكذلك بدل الخدمات المختلفة كاجور نقل الركاب والبضائع وتعريفة الفنادق والمطاعم والمقاهي وغيرها من المؤسسات العمومية. ج- لوزير الاقتصاد ادخال اي تعديل على ما ذكر في الفقرة (ب) من هذه المادة بالحذف او الاضافة بتنسيب من مدير مكتب التموين ومراقبة الاسعار. د- تكون صلاحيات اللجان المنصوص عنها في الفقرة (آ) من هذه المادة تقديم الدراسات الاولية الى مجلس الادارة المنصوص عليه في المادة (10) من نظام مكتب التموين ومراقبة الاسعار رقم 19\1958 على ان تتضمن هذه الدراسات. 1- التكاليف أ- البضاعة المستوردة - وتتضمن ثمن الشراء واجرة النقل وبدل التأمين والعمولة والرسوم الجمركية والبلدية وغيرها من النفقات المعقولة التي تقتضيها عملية الاستيراد. ب- المواد المنتجة او المحولة محليا ، وتتضمن ثمن المواد الاولية ونفقات الاستصناع والاستهلاك وغيرها من النفقات المعقولة التي تقتضيها عملية الانتاج او التحويل. ج_ الخدمات ، وتتضمن المصاريف المعقولة التي يقتضي تقديمها. 2- الارباح يضاف الى التكاليف المذكورة في الفقرة السابقة ربح معقول يحدده وزير الاقتصاد. هـ- تحدد الاسعار بقرار مجلس الادارة وموافقة وزير الاقتصاد.

الإحالة

المادة 2 من نظام التموين والمراقبة وتحديد الاسعار رقم 33 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1439)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية