التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التموين والمراقبة وتحديد الاسعار رقم 33 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1439
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 14391 أيلول 1959

1- يجوز لوزير الاقتصاد ان يفرض على بعض او جميع محلات البيع بالمفرق والمحلات والمؤسسات التي تقدم الخدمات في مناطق البلديات كالفنادق والمطاعم والمقاهي ومكاتب السفر وجوب اعلان اسعار المواد والمنتجات وبدل الخدمات بالعملة الاردنية مع ذكر اسمها ونوعها بالضبط وفق المصطلحات المألوفة بصورة واضحة تحول دون اي التباس او غموض. 2- على المحلات التجارية التي يتعذر فيها وضع الاسعار على كل سلعة او مجموعة من السلع ان تنظم قائمة باسعار البضائع الموجودة لديها وان تعلنها بشكل يؤمن الاطلاع عليها بسهولة. 3- على بائعي الجملة ونصف الجملة اعطاء كل مشتر قائمة بمبيعاته ( فاتورة ) مؤرخة ومذيلة بتوقيعهم على ان يحتفظوا لديهم بصورة عنها.

الإحالة

المادة 5 من نظام التموين والمراقبة وتحديد الاسعار رقم 33 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1439)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية