التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التموين والمراقبة وتحديد الاسعار رقم 33 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1439
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 14391 أيلول 1959

أ- يحق لوزير الاقتصاد بتنسيب من مدير مكتب التموين ومراقبة الاسعار ان يكلف اصحاب المصانع والمتاجر تقديم بيانات عن تكاليف انتاج او استيراد اية سلعة من السلع كما يحق له ان يطلب عينات من السلع التي ينتجونها او يستوردونها. ب- ان يطلق الى اصحاب المصانع والمتاجر وغيرهم تقديم كشوفات بما لديهم من المواد المخزونة مبينة نوعها وكميتها.

الإحالة

المادة 6 من نظام التموين والمراقبة وتحديد الاسعار رقم 33 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1439)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية