التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام التموين والمراقبة وتحديد الاسعار رقم 33 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1439
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 14391 أيلول 1959

أ- يعمل باوراق الضابطة التي ينظمها الموظفون المعينون لمراقبة الاسعار حتى يثبت العكس ويكون لهم ولرجال الضبط العدلية في جميع الاحوال الحق في دخول المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الاماكن المخصصة لصنع او بيع او تخزين المواد المشار اليها في هذا النظام او القرارات الصادرة بمقتضاه وطلب فحص الدفاتر التجارية وغيرها من المستندات والفواتير والاوراق مما يكون له علاقة بمراقبة تنفيذ احكام هذا النظام كما يجوز لهم تفتيش اي مكان يشتبه بالتخزين فيه ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابعة من يحول دون دخول الموظفين المذكورين او رجال الضابطة العدلية او يمتنع عن تقديم الدفاتر او غيرها او يقدم بيانات غير صحيحة. ب- دخول المساكن يتبع القواعد المبينة في قانون اصول المحاكمات الجزائية. ج- ان المعلومات التي يطلع عليها الموظفون بمقتضى احكام الفقرة الاولى من هذه المادة تعتبرا سراً مسلكياً لا يجوز لهم افشاؤه وكل من يقوم بافشاء سر من هذه الاسرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا النظام.

الإحالة

المادة 12 من نظام التموين والمراقبة وتحديد الاسعار رقم 33 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1439)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية