التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التموين والمراقبة وتحديد الاسعار رقم 33 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1439
نُشر
1 أيلول 1959
المواد
16
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التموين والمراقبة وتحديد الاسعار رقم 33 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1439)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التموين والمراقبة وتحديد الاسعار غير ساري

رقم 33 لسنة 1959 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1439، نُشر في 1 أيلول 1959

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1959 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

تفسير أحكام الفقرة ب من المادة الثانية من نظام التموين والمراقبة وتحديد الأسعار رقم 33 لسنة 1959 والمادة 189 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 19581958
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

يؤسس في كل لواء مكتب تموين او اكثر لمراقبة الاسعار وتحديدها.

المادة 2

أ- لوزير الاقتصاد ان يؤلف في كل لواء لجانا لتقدير الاسعار من الموظفين او غيرهم. ب- لوزير الاقتصاد ان يحدد - بقرارات تصدر عنه - اسعار مبيع المنتجات والمواد بالجملة ونصف الجملة والمفرق وكذلك بدل الخدمات المختلفة كاجور نقل الركاب والبضائع …

المادة 3

يقوم مراقبو الاسعار بالاشراف على تنفيذ لوائح الاسعار المرسلة من المكتب الرئيسي. ويعلن مراقبو الاسعار في الالوية جدول الاسعار المعين مساء كل يوم جمعة من كل اسبوع ، ويكون تعيين الاسعار ملزما لجميع الاشخاص الذين يبيعون كل او بعض الاصناف …

المادة 4

يجوز لوزير الاقتصاد بتنسيب من مدير مكتب التموين ومراقبة الاسعار ان يتخذ بقرارات يصدرها الوسائل اللازمة لمنع التلاعب باسعار السلع والمواد والخدمات الخاضعة لهذا النظام وتعيين مواصفاتها.

المادة 5

1- يجوز لوزير الاقتصاد ان يفرض على بعض او جميع محلات البيع بالمفرق والمحلات والمؤسسات التي تقدم الخدمات في مناطق البلديات كالفنادق والمطاعم والمقاهي ومكاتب السفر وجوب اعلان اسعار المواد والمنتجات وبدل الخدمات بالعملة الاردنية مع ذكر اسمها …

المادة 6

أ- يحق لوزير الاقتصاد بتنسيب من مدير مكتب التموين ومراقبة الاسعار ان يكلف اصحاب المصانع والمتاجر تقديم بيانات عن تكاليف انتاج او استيراد اية سلعة من السلع كما يحق له ان يطلب عينات من السلع التي ينتجونها او يستوردونها. ب- ان يطلق الى اصحاب …

المادة 7

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد عن مائتي دينار او بأحدى هاتين العقوبتين. أ- من باع سلعة مسعرة او عرضها للبيع بسعر يزيد عن السعر المعين او امتنع عن بيعها بهذا السعر او فرض على …

المادة 8

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على 50 دينار او باحدى هاتين العقوبتين: أ- من خالف اي حكم آخر من احكام هذا النظام. ب- من خالف احكام القرارات التي تصدر استناداً الى المادة السادسة.

المادة 9

لوزير الاقتصاد ان يمنح موظفي مراقبة الاسعار مكافأة بنسبة لا تزيد على ثلاثة في المئة (3%) من الغرامة التي تحصل بمقتضى هذا النظام.

المادة 10

يكون صاحب المحل مسؤولا مع مديره او القائم على ادارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لاحكام هذا النظام ويعاقب بالعقوبات المقدرة لها الا اذا كان غائبا عن المحل ولم يتمكن من منع وقوع المخالفة.

المادة 11

أ- تنشر ملخصات الاحكام الصادرة بالادانة في الجرائم التي ترتكب خلافاً لاحكام هذا النظام بتعليقها على واجهة محل التجارة او المصنع مكتوبة بحروف كبيرة وكذلك بنشرها في الجرائد المحلية لمدة ثلاثة ايام متوالية على نفقة المحكوم عليه. ب- يعاقب على …

المادة 12

أ- يعمل باوراق الضابطة التي ينظمها الموظفون المعينون لمراقبة الاسعار حتى يثبت العكس ويكون لهم ولرجال الضبط العدلية في جميع الاحوال الحق في دخول المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الاماكن المخصصة لصنع او بيع او تخزين المواد المشار اليها في …

المادة 13

عند وقوع المخالفة لاحكام هذا النظام تحجز البضاعة التي هو موضوع المخالفة وتسلم لشخص ثالث او توضع برسم الامانة لدى صاحب العلاقة او تنقل الى مستودع رسمي او الى اقرب مخفر للشرطة او للدرك ويحتفظ بها حتى نتيجة المحاكمة.

المادة 14

أ- تعمد الدوائر المختصة المفوضة من قبل وزارة الاقتصاد الوطني الى بيع المواد او المنتجات المحجوزة السريعة التلف قبل صدور اي حكم قضائي بشأنها ويمكن العدول عن البيع واعادة هذه المواد الى صاحبها في حالة تقديمه ضمانة بمبلغ يعادل قيمة الاشياء …

المادة 15

عند صدور الحكم بالبراءة يؤدى لصاحب العلاقة نقداً ثمن المواد والمنتجات التي جرى بيعها.

المادة 16

تفصل المحاكم المختصة في المخالفات التي تقع لاحكام هذا النظام على وجه الاستعجال. 1959/8/10

اسأل مساعدك عن نظام التموين والمراقبة وتحديد الاسعار.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية