الجريدة الرسميةالعدد 14391 أيلول 1959
1- يجوز لوزير الاقتصاد ان يفرض على بعض او جميع محلات البيع بالمفرق والمحلات والمؤسسات التي تقدم الخدمات في مناطق
البلديات كالفنادق والمطاعم والمقاهي ومكاتب السفر وجوب اعلان اسعار المواد والمنتجات وبدل الخدمات بالعملة الاردنية
مع ذكر اسمها ونوعها بالضبط وفق المصطلحات المألوفة بصورة واضحة تحول دون اي التباس او غموض.
2- على المحلات التجارية التي يتعذر فيها وضع الاسعار على كل سلعة او مجموعة من السلع ان تنظم قائمة باسعار البضائع
الموجودة لديها وان تعلنها بشكل يؤمن الاطلاع عليها بسهولة.
3- على بائعي الجملة ونصف الجملة اعطاء كل مشتر قائمة بمبيعاته ( فاتورة ) مؤرخة ومذيلة بتوقيعهم على ان يحتفظوا لديهم
بصورة عنها.