الجريدة الرسميةالعدد 14391 أيلول 1959
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على 50 دينار او باحدى هاتين العقوبتين:
أ- من خالف اي حكم آخر من احكام هذا النظام.
ب- من خالف احكام القرارات التي تصدر استناداً الى المادة السادسة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 14391 أيلول 1959
الإحالة
المادة 8 من نظام التموين والمراقبة وتحديد الاسعار رقم 33 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1439)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.