التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التموين والمراقبة وتحديد الاسعار رقم 33 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1439
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 14391 أيلول 1959

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد عن مائتي دينار او بأحدى هاتين العقوبتين. أ- من باع سلعة مسعرة او عرضها للبيع بسعر يزيد عن السعر المعين او امتنع عن بيعها بهذا السعر او فرض على المشتري شراء سلعة اخرى معها او علق البيع على شرط آخر يكون مخالفاً للعرف التجاري. ب- من قدم الوجبات والمأكولات والمشروبات او عرضها بأكثر من السعر المقرر او امتنع عن تقديمها بالسعر المحدد بمقتضى هذا النظام. فاذا تكررت المخالفة تضاعف العقوبة المحكوم بها سابقاً على ان لا تتجاوز الحد الاعلى المبين في هذه المادة ويجوز الحكم بغلق المحل المدة التي تقررها المحكمة ، وفي جميع الحالات تضبط الاشياء موضوع المخالفة ويحكم بعد الادانة بمصادرتها. ج- من اشترى بقصد الاتجار او الاستهلاك سلعة بسعر يزيد على السعر المحدد بمقتضى هذا النظام. يعفى المشتري من العقوبة اذا ابلغ السلطات المختصة الجريمة او اعترف بها قبل تقديمه للمحاكمة.

الإحالة

المادة 7 من نظام التموين والمراقبة وتحديد الاسعار رقم 33 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1439)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية