الجريدة الرسميةالعدد 1803ص 15661 تشرين الثاني 1964
قبل مباشرة التعدين في اي منطقة يجب تقديم بيان خطي للوزير يوضح ما يلي:-
1- كمية الاحتياطي من المعدن المتوافر في المنطقة ، وخطة التعدين ومعدل الانتاج السنوي المتوقع من الخام ، والعمر
التقديري للمنجم :
2- المخطط العام للمجتمع مع بيان ما يلي :-
أ- الطريقة المنوى استعمالها في التعدين .
ب- حجم الركب ، وعرض الانفاق ، مع بيان الاسباب التي تقرر على ضوءها اختيار تلك المقاسات .
ج- خطة ووسائل تهوية المنجم .
د- شبكة ووسائل النقل الداخلي ، مع بيان النقاط الرئيسية للتحميل والتفريغ .
هـ- انواع الالات التي ستستعمل تحت سطح الارض ، مع بيان قوتها بالأحصنة ، ونوع الطاقة التي ستدار بها وامماكن استعمالها
.
و- كيفية توزيع شبكة الانارة ، واي شبكة كهربائية داخل المنجم .
ز- مخطط هيكلي لجهاز المنجم ، يبين التسلسل الهرمي للمسؤولية ابتداء من المدير فما دون .
ح- لائحة وقاية لكل قسم من الاقسام الرئيسية في المنجم .