الجريدة الرسميةالعدد 1803ص 15661 تشرين الثاني 1964
الصيانة والوقاية
المادة 64-
يجب اجراء دراسة جيولوجية وفيزيائية وهيدرولوجية مفصلة للمنطقة التي يراد مباشرة التعدين فيها تشتمل على ما يلي:-
أ-سمك المعدن المراد استخراجه ، وكيفية توزيعه ، وميله ، وبعده عن السطح ، وصلابته ،
ب- مقاطع عمودية كل (200) متر تبين نوع الصخور الواقعة ، فوق ، وتحت المعدن المراد استخراجه وسمكها وصلابتها وميلها
.
ج- الفوالق ، والثنيات ، التي يمكن ان تؤثر على طبيعة التعدين في المنطقة .
د- المنسوب الاعلى للمياه الجوفية ، التي قد توجد في المنطقة وبعده عن سطح الارض .
هـ- مجاري المياه الرئيسية في المنطقة ، والحد الاعلى ، الذي يمكن ان يرتفع اليه منسوب الماء في تلك المجاري محسوبا
على اساس ان معدل هطول الامطار في السنة يعادل (1000) ملمتر .