التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 64من نظام التعدين صادر بالاستناد للمادة 34 من قانون التعدين رقم (8) لسنة 1964 رقم 63 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1803، ص 1566
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1803ص 15661 تشرين الثاني 1964

الصيانة والوقاية المادة 64- يجب اجراء دراسة جيولوجية وفيزيائية وهيدرولوجية مفصلة للمنطقة التي يراد مباشرة التعدين فيها تشتمل على ما يلي:- أ-سمك المعدن المراد استخراجه ، وكيفية توزيعه ، وميله ، وبعده عن السطح ، وصلابته ، ب- مقاطع عمودية كل (200) متر تبين نوع الصخور الواقعة ، فوق ، وتحت المعدن المراد استخراجه وسمكها وصلابتها وميلها . ج- الفوالق ، والثنيات ، التي يمكن ان تؤثر على طبيعة التعدين في المنطقة . د- المنسوب الاعلى للمياه الجوفية ، التي قد توجد في المنطقة وبعده عن سطح الارض . هـ- مجاري المياه الرئيسية في المنطقة ، والحد الاعلى ، الذي يمكن ان يرتفع اليه منسوب الماء في تلك المجاري محسوبا على اساس ان معدل هطول الامطار في السنة يعادل (1000) ملمتر .

الإحالة

المادة 64 من نظام التعدين صادر بالاستناد للمادة 34 من قانون التعدين رقم (8) لسنة 1964 رقم 63 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1803، ص 1566)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية