التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 65من نظام التعدين صادر بالاستناد للمادة 34 من قانون التعدين رقم (8) لسنة 1964 رقم 63 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1803، ص 1566
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1803ص 15661 تشرين الثاني 1964

قبل مباشرة التعدين في اي منطقة يجب تقديم بيان خطي للوزير يوضح ما يلي:- 1- كمية الاحتياطي من المعدن المتوافر في المنطقة ، وخطة التعدين ومعدل الانتاج السنوي المتوقع من الخام ، والعمر التقديري للمنجم : 2- المخطط العام للمجتمع مع بيان ما يلي :- أ- الطريقة المنوى استعمالها في التعدين . ب- حجم الركب ، وعرض الانفاق ، مع بيان الاسباب التي تقرر على ضوءها اختيار تلك المقاسات . ج- خطة ووسائل تهوية المنجم . د- شبكة ووسائل النقل الداخلي ، مع بيان النقاط الرئيسية للتحميل والتفريغ . هـ- انواع الالات التي ستستعمل تحت سطح الارض ، مع بيان قوتها بالأحصنة ، ونوع الطاقة التي ستدار بها وامماكن استعمالها . و- كيفية توزيع شبكة الانارة ، واي شبكة كهربائية داخل المنجم . ز- مخطط هيكلي لجهاز المنجم ، يبين التسلسل الهرمي للمسؤولية ابتداء من المدير فما دون . ح- لائحة وقاية لكل قسم من الاقسام الرئيسية في المنجم .

الإحالة

المادة 65 من نظام التعدين صادر بالاستناد للمادة 34 من قانون التعدين رقم (8) لسنة 1964 رقم 63 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1803، ص 1566)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية