نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم دور السينما في مدينة نابلس صادر بمقتضى الفقرة (10) من المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 17 لسنة 1959
- الجريدة الرسمية
- العدد 1426، ص 477
- نُشر
- 1 حزيران 1959
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم دور السينما في مدينة نابلس صادر بمقتضى الفقرة (10) من المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 17 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1426، ص 477)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- يعتبر الشهر الكامل اساسا لتحقيق الرسم وتعتبر كسور الشهر شهرا كاملا الا اذا قام صاحب السينما باعلام رئيس بلدية نابلس بعزمه على تعطيل السينما لاية اسباب قبل ثلاثة ايام من تاريخ التعطيل خطيا ، وفي هذه الحالة يحق لرئيس البلدية ان …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 8- اذا اقامت احدى دور السينما او سمحت باقامة اية حفلة فيها عدا حفلات عرض الافلام الاعتيادية يستوفى رسم اضافي قدره (8) فلسات عن كل مقعد لكل حفلة يستثنى من ذلك الجمعيات الخيرية التي توافق الجهات المختصة على اعفائها من رسوم طوابع …
المادة 9
المادة 9- اذا اخفى اي من اصحاب دور السينما اي عدد من المقاعد عند دفعه الرسوم في اوقاتها المعينة او اضاف اليها اي عدد غير العدد المصرح به عند دفع الرسوم دون اعلام رئيس البلدية بذلك قبل ثلاثة ايام من تاريخ الاضافة يعاقب بغرامة لا تزيد عن …
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام رسوم دور السينما في مدينة نابلس صادر بمقتضى الفقرة (10) من المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.